____________________
وجوب الاعتقاد كما تقدم لا مثل وجوب المعرفة (قوله: وعدم اثر شرعي) معطوف على عدم كونها مجعولة يراد من الواو معنى (مع) لأن عدم كونها مجعولة لا يكفي في المنع عن استصحابها إلا مع عدم أثر شرعي لها (فان قلت): كيف لا يكون لها أثر شرعي مع أن وجوب العمل باحكام النبي من آثارها؟ (قلت):
وجوب العمل بالأحكام ليس من آثار النبوة بهذا المعنى إذ لو علم ببقائها بهذا المعنى لا يجب العمل بالأحكام مع العلم بحدوث شريعة أخرى لنبي بعده بل هو من آثار النبوة بمعنى المنصب الإلهي المجعول الذي سيأتي انه لا مانع من استصحابها وترتيب آثارها الشرعية والعقلية. ومن هنا كان المناسب للمصنف (ره) التنبيه على الفرق بينهما من هذه الجهة حتى لا يتوهم الايراد عليه بأن النبوة ان كان لها أثر مصحح للاستصحاب جرى استصحابها سواء كانت من الملكات أم المناصب المجعولة وإلا لم يصح مطلقا أيضا، وكأنه لوضوح الحال لم يتعرض لبيانه فتأمل جيدا (قوله: موردا للاستصحاب) لاجتماع أركانه (قوله: آثارها ولو كانت عقلية) الظاهر أن وجوب العمل بالأحكام من الآثار العقلية للنبوة من قبيل وجوب العمل بسائر الحجج ويكفي في صحة استصحابها ترتبه كما يكفي أيضا في استصحاب الحجية، ولعل الشك في بقاء الحجية كاف في نظر العقل في وجوب
وجوب العمل بالأحكام ليس من آثار النبوة بهذا المعنى إذ لو علم ببقائها بهذا المعنى لا يجب العمل بالأحكام مع العلم بحدوث شريعة أخرى لنبي بعده بل هو من آثار النبوة بمعنى المنصب الإلهي المجعول الذي سيأتي انه لا مانع من استصحابها وترتيب آثارها الشرعية والعقلية. ومن هنا كان المناسب للمصنف (ره) التنبيه على الفرق بينهما من هذه الجهة حتى لا يتوهم الايراد عليه بأن النبوة ان كان لها أثر مصحح للاستصحاب جرى استصحابها سواء كانت من الملكات أم المناصب المجعولة وإلا لم يصح مطلقا أيضا، وكأنه لوضوح الحال لم يتعرض لبيانه فتأمل جيدا (قوله: موردا للاستصحاب) لاجتماع أركانه (قوله: آثارها ولو كانت عقلية) الظاهر أن وجوب العمل بالأحكام من الآثار العقلية للنبوة من قبيل وجوب العمل بسائر الحجج ويكفي في صحة استصحابها ترتبه كما يكفي أيضا في استصحاب الحجية، ولعل الشك في بقاء الحجية كاف في نظر العقل في وجوب