____________________
الاستصحاب فيه لعدم الأثر العملي لبقائه حتى يترتب بالاستصحاب ووجوب المعرفة ليست من آثار بقائه واقعا بل هو ثابت مطلقا حتى مع ارتفاعه. نعم لا مانع من جريان الاستصحاب في حكمه - أعني وجوب المعرفة لو شك في بقائه بعد اليقين بثبوته - كما لا مانع من جريان الاستصحاب في نفس الموضوع لو كان الاستصحاب مفيدا للظن وكان مما تكفي فيه المعرفة الظنية، لكن ذلك لا لأنه حجة بل لحصول المعرفة الظنية التي هي داخلة في المعرفة الواجبة ولو لم نقل بحجيته من باب الظن أولم نقل بحجيته أصلا والله سبحانه أعلم (قوله: وكونه أصلا عمليا) إشارة إلى توهم ان الاستصحاب من الأصول العملية فلا يجري في الأمور الاعتقادية لأن الاعتقادية تقابل العملية.
وحاصل الدفع: ان المراد من الأصل ما يقابل الامارة ومن العمل ما يعم العمل بالجوانح لا ما يقابل الاعتقاد (قوله: فلا مجال له) يعني لا مجال للاستصحاب فيها موضوعا فلا يصلح لاثبات نفس الموضوعات التي تجب معرفتها (قوله: ولا يكاد يجدي) يعني الاستصحاب وانما لا يجدي لعدم كونه معرفة (قوله: مع بقاء الشك) مثل
وحاصل الدفع: ان المراد من الأصل ما يقابل الامارة ومن العمل ما يعم العمل بالجوانح لا ما يقابل الاعتقاد (قوله: فلا مجال له) يعني لا مجال للاستصحاب فيها موضوعا فلا يصلح لاثبات نفس الموضوعات التي تجب معرفتها (قوله: ولا يكاد يجدي) يعني الاستصحاب وانما لا يجدي لعدم كونه معرفة (قوله: مع بقاء الشك) مثل