____________________
العام فيما بعد زمان التخصيص، ومهما كانت الدلالة على الاستمرار تبع الدلالة على الاحكام الضمنية وجب الرجوع إلى العام فيما بعد زمان التخصيص وبني على انقطاع الاستمرار لا غير، والظاهر أنه لا فرق بين اخذ الزمان قيدا للموضوع والحكم أو النسبة فقد يكون حكم العام ملحوظا فيه الاستمرار بحسب ظاهر الدليل مع أخذ الزمان ظرفا للموضوع، وقد لا يكون الاستمرار ملحوظا فيه مع اخذ الزمان ظرفا للحكم أو النسبة. نعم الغالب في العمومات المغياة بغاية ملاحظة الاستمرار ولو مع اخذ الزمان ظرفا للموضوع كما لو قيل: الجلوس في المسجد يوم الجمعة إلى الليل واجب، والغالب فيما لم تذكر له غاية عدمه كما لو قيل: يجب يوم الجمعة الجلوس في المسجد، فإذا دل دليل على عدم وجوب الجلوس لزيد ساعة الزوال، فإن كان العام من قبيل الأول كان الدليل دالا على كون غاية الجلوس لزيد هو الزوال وان كان من قبيل الثاني كان دالا على خروج الزوال عن الظرفية ويبقى ما بعده على ظرفيته للحكم، والأمر سهل في الأمثلة بعد معرفة المعيار والله سبحانه الهادي (قوله: نعم لو كان الخاص) اعلم أن شيخنا الأعظم (ره) في رسائله فصل في المقام بين ما إذا كان الزمان مفردا للعام واما اخذ بيانا لاستمرار حكم العام، فحكم في الأول بوجوب الرجوع إلى العام، وفي الثاني بوجوب الرجوع إلى الاستصحاب، وأستاذنا المصنف (ره) وافقه في حكم الأول مطلقا وفي حكم الثاني إذا لم يكن الخاص مخصصا في أول الأزمنة ولم يكن الزمان في الخاص مفردا، وكلامه هذا تنبيه على الصورة الأولى وان حكمها الرجوع إلى العام لا الاستصحاب (والوجه) فيه: أن العام بالإضافة إلى كل فرد يدل على امرين، أحدهما ثبوت حكم واحد مستمر، والآخر كون مبدأ ثبوته أول وجود الموضوع والخاص إذا كان مخصصا في أول الأزمنة انما ينافي دلالة العام على الثاني دون دلالته على الأول فيجب الأخذ بدلالته العام على الأول. (نعم) يبقى الاشكال في أن الأخذ