____________________
شريعتنا كاف في ثبوته شرعا (قوله: على نحو محال) كما أشرنا إليه سابقا حيث أن الاعتماد فيه على شريعتنا يتوقف على العلم بصدق الشريعة ويلزمه العلم بارتفاع الشريعة الأولى فلا شك فيها ليصح التعبد ببقائها (قوله: ووجوب العمل) معطوف على لزوم المعرفة (قوله: بمراعاة) متعلق بالاحتياط (قوله: للعلم بثبوت) متعلق بوجوب العمل وتعليل له (قوله: الا إذا علم بلزوم) كما عرفت أنه قريب جدا في نظر العقل التنبيه الثالث عشر (قوله: مع دلالة مثل العام) لحكومته على الأصول ومنها الاستصحاب كما سيأتي انشاء الله تعالى تفصيله (قوله: ربما يقع الاشكال) ووجهه الاشكال في حجية العام فيما بعد زمان التخصيص وعدمها (قوله: ثبوت حكمه لموضوعه) (ثبوت) مبتدأ خبره (على نحو) والجملة خبر (يكون) وضمير (حكمه) و (موضوعه) راجع إلى العام يعني يكون الزمان ظرفا للنسبة ويكون المجعول لكل فرد من افراد العام حكما واحدا مستمرا (قوله: فردا لموضوع ذاك العام) يعني لوحظ