____________________
أن ظاهر التعليل إشارة إلى قياس مؤلف من صغرى خارجية وكبرى شرعية صورته هكذا: انك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وكل من كان على يقين من طهارته فشك فهو متطهر، ونتيجته: إنك متطهر، فيرجع التعليل في الحقيقة إلى التعليل بالنتيجة وهو حصول الطهارة لا بالاستصحاب (قوله: نعم ولكن التعليل) يعني انك عرفت أن احراز الطهارة ليس شرطا مطلقا بل شرطيته منحصرة بحال فقدان الطهارة، وأما في حال الوجدان فالشرط هو الطهارة لا احرازها وحينئذ نقول: إن كان التعليل بملاحظة زمان انكشاف الفقدان وهو ما بعد الصلاة لزم أن يكون بالاستصحاب لأنه به احراز الطهارة الذي هو الشرط، وان كان بملاحظة زمان الجهل بالفقدان لزم أن يكون بنفس الطهارة لامكان اثباتها بالاستصحاب حينئذ، فتضمن الصحيحة التعليل بنفس ثبوت الطهارة انما هو بملاحظة زمان الجهل وهو زمان الصلاة فلا تدل على بطلان شرطية الاحراز بعد انكشاف الفقدان وهو ما بعد الصلاة (قوله: لنكتة التنبيه) يعني الباعث على ملاحظة زمان الشك في التعليل التنبيه على حجية الاستصحاب في ذلك الحال فتدل الرواية على أمور (أحدها) حجية الاستصحاب (ثانيها) شرطية الطهارة في ذلك الحال كما عرفت تقريبه في السؤال (ثالثها) شرطية الاحراز في حال الفقدان كما يقتضيه الحكم فيها بعدم لزوم الإعادة حاله إذ لو لم يكن الاحراز شرطا كان اللازم الإعادة. ثم إن ما ذكره المصنف (ره) من كون التعليل بلحاظ ما قبل الانكشاف غير ظاهر لأن المعلل عدم وجوب الإعادة بعد الانكشاف فلا بد أن يكون التعليل بلحاظ هذا الحال المسؤول عنه. فالأولى في الجواب دعوى وجوب