____________________
مفاد القاعدة ومفاد الاستصحاب (قوله: ليدل على القاعدة) هذا غاية لجعلها من قيود الموضوع وقوله: والاستصحاب، غاية جعلها من قيود الحكم لكن عرفت الاشكال في امكان جعلها قيدا للموضوع فضلا عن اقتضائه القاعدة إلا أن يراد من الموضوع الحكم الذي هو مفاد القاعدة حيث إنه موضوع للاستمرار الذي هو مفاد الاستمرار فلاحظ كلام شيخنا الأعظم (ره) لكن يأباه كلام المصنف (ره) فلاحظ وتأمل (قوله: في أنه لبيان حكم) هذا مسلم لو لم تلحق به الغاية (قوله: لا لموضوعه) قد عرفت اشكاله (قوله: ولا يذهب عليك انه) يعني أنه على تقدير تمامية دلالة الروايات على الاستصحاب في الطهارة والحلية يمكن بضميمة عدم القول بالفصل استفادة القاعدة الكلية، لكن تقدم منه (ره) مرارا ان عدم القول بالفصل لا يكفي في التعميم ما لم يثبت القول بعدم الفصل (قوله: يؤيد ما استظهرنا) بل يؤيد ما استظهره شيخنا (قدس سره) من أن موضوع ليس عليك شئ مجرد عدم العلم بلا دخل لليقين بثبوته الواقعي (قوله: لظهوره في أنه) يعني أن ذيل الرواية يتضمن حكمين أحدهما مثبت والآخر منفي، وظاهره أنه متفرع على الغاية وحدها فيدل على أن الغاية تضمنت حكمين أيضا، أحدهما استمرار الحكم المثبت في الصدر ليتفرع عليه الحكم المنفي، وثانيهما انتهاء الاستمرار ليتفرع عليه الحكم المثبت فيدل ذلك على أن الصدر