____________________
في الاقدام عليه لا تصلح شاهدا على جواز الاقدام مطلقا، إلا أن يكون مقصوده دعوى جواز الاقدام عند العقلاء لبعض الدواعي كما جاز عند الشارع لذلك، لكن العبارة لا تساعد عليه، مع أنه قياس مع الفارق لان الدواعي العقلائية المصححة للاقدام ليست مما تصلح لمزاحمة المفاسد الواقعية، كما هو ظاهر، ولعله إليه أشار بقوله: فتأمل (قوله: الدالة عليه مطابقة) اي الدالة على وجوب التوقف مطابقة مثل ما تضمن الأمر بالوقوف والكف أو التزاما مثل ما دل على وجوب التثبت والرد إلى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) وغير ذلك (قوله: والجواب انه لا مهلكة) توضيحه: أن وجوب التوقف المستفاد من أخباره قد اخذ في موضوعه الهلكة فيمتنع أن يكون علة لها لأن الموضوع من علل وجود حكمه فلو كان معلولا له لزم الدور، فلا بد حينئذ من أن يكون منشأ الهلكة شيئا آخر غير هذا الوجوب فتختص الاخبار المذكورة بما لو كان بيان على الواقع غير نفس الاخبار فيبطل جعلها بيانا على التكليف كما هو غرض المستدل، ويكون حال هذه الأخبار بالإضافة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان حال قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بالإضافة إليها، فكل مورد لا بيان فيه على الواقع تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان وتكون واردة على هذه الأخبار، وكل مورد يكون فيه بيان على الواقع تجري فيه هذه الأخبار ولا تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالأخبار المذكورة لا تصلح بيانا أصلا كما لا تصلح قاعدة وجوب دفع الضرر بيانا حسبما عرفت، وهكذا حال الأخبار بالإضافة إلى الأدلة النقلية الدالة على البراءة فان تلك الأدلة رافعة لموضوعها أيضا بعين التقريب المذكور (قوله: لو سلم) يعني لو سلم وجوده ولم يناقش