____________________
ورد ماء مدين) فاحتمال كونه بمعنى الصدور - كما قد يتوهم من العبارة - في غاية السقوط. نعم الاطلاق والورود لما كانا إضافيين، بمعنى أن الاطلاق قد يكون في حق جميع المكلفين، وقد يكون في حق بعضهم، وكذلك الورود قد يكون لجميع المكلفين وقد يكون لبعضهم، فالاحتمالات العقلية في معنى الكلام وان كانت كثيرة إلا أن التردد بين اثنين منها (الأول) أن يكون المراد من الاطلاق ما كان في حق كل واحد من المكلفين، ومن الورود ما كان ولو إلى واحد منهم، فكل شئ مطلق بالإضافة إلى كل واحد من العباد إلى أن يرد فيه نهي ولو إلى واحد، فإذا ورد نهي عنه إلى واحد ارتفع اطلاقه بالنسبة إلى كل واحد (الثاني) أن يكون ورود النهي بالإضافة إلى شخص غاية للاطلاق بالإضافة إليه ولا يكون غاية للاطلاق بالنسبة إلى غير من ورد إليه النهي. فعلى الأول لو شك في ورود النهي إلى أحد فقد شك في تحقق الغاية. ولا يجوز التمسك بالحكم المغيى مع الشك في تحقق غايته إلا أن يحرز عدم الغاية بالأصل، وعلى الثاني يجوز التمسك به للعلم بعدم تحقق الغاية بالإضافة إلى الشاك، والمصنف (ره) استظهر المعنى الأول فأورد على التمسك بها على البراءة بأنه تمسك بما هو خلاف الظاهر، وكأن الباعث له على هذا الاستظهار كونه مقتضى الاطلاق في الاطلاق والورود، ولكن الانصاف يقتضي خلاف ما ذكر، وكيف يصح أن يدعى أن ظاهر هذا الكلام انه يجب الاحتياط على عامة المكلفين إذا علم بالنهي واحد منهم؟ فان ذلك خلاف الارتكاز العقلائي كما هو ظاهر لمن تأمل (قوله: بضميمة أصالة العدم) يعني يمكن التمسك بالحديث إذا أحرز عدم الورود بأصالة العدم فان أصالة عدم ورود النهي إذا جرت يحرز بها أن الشئ مما لم برد فيه نهي فيكون مطلقا (قوله:
الا انه لا بعنوان) يعني أن أصالة العدم وان كانت نافعة في اثبات كونه مطلقا إلا
الا انه لا بعنوان) يعني أن أصالة العدم وان كانت نافعة في اثبات كونه مطلقا إلا