____________________
على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأن الأولى تصلح أن تكون بيانا فيرتفع موضوع الثانية حقيقة (توضيح الاندفاع): أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل مما يمتنع أن تكون بيانا على التكليف لان تطبيقها يتوقف على احتمال الضرر والاحتمال المذكور انما يكون مع وجود البيان على الواقع فالبيان لابد أن يكون مفروضا في رتبة سابقة عليها، ويمتنع حينئذ أن يكون البيان بها، وإن شئت قلت: يلزم من كونها بيانا الدور، لأن ورودها يتوقف على ثبوت موضوعها وهو احتمال الضرر، واحتمال الضرر يتوقف على البيان فلو كان البيان موقوفا على ورودها لزم توقف الشئ على ما يتوقف عليه وهو الدور الممتنع (قوله:
لا حاجة إلى القاعدة) إنما لا يكون حاجة إليها لو كان النزاع في ثبوت العقاب على تقدير المصادفة حيث أن ثبوت العقاب على ذلك التقدير تابع لوجود مقتضيه وهو المعصية أما لو كان النزاع في ثبوت وجوب الاحتياط كما يدعيه الأخباريون فالحاجة إليها أكيدة إذ لولاها لم يكن ما يوجب الاحتياط (قوله: واما ضرر غير العقوبة) معطوف على قوله: لاحتمال الضرر... الخ (قوله: ضرورة عدم القبح) يشهد به الوجدان الضروري، كما يظهر بأدنى تأمل (قوله: وجوازه شرعا) لأن الثابت في الشرع حرمة الوقوع في التهلكة دون عنوان مطلق الضرر فلاحظ مع أن احتمال الضرر الدنيوي من قبيل الشبهة الموضوعية التي لا إشكال عند
لا حاجة إلى القاعدة) إنما لا يكون حاجة إليها لو كان النزاع في ثبوت العقاب على تقدير المصادفة حيث أن ثبوت العقاب على ذلك التقدير تابع لوجود مقتضيه وهو المعصية أما لو كان النزاع في ثبوت وجوب الاحتياط كما يدعيه الأخباريون فالحاجة إليها أكيدة إذ لولاها لم يكن ما يوجب الاحتياط (قوله: واما ضرر غير العقوبة) معطوف على قوله: لاحتمال الضرر... الخ (قوله: ضرورة عدم القبح) يشهد به الوجدان الضروري، كما يظهر بأدنى تأمل (قوله: وجوازه شرعا) لأن الثابت في الشرع حرمة الوقوع في التهلكة دون عنوان مطلق الضرر فلاحظ مع أن احتمال الضرر الدنيوي من قبيل الشبهة الموضوعية التي لا إشكال عند