____________________
فيه بدعوى القرائن الدالة على أنه للاستحباب أو للارشاد كما يظهر من ملاحظة الرسائل (قوله: كفى بيانا) فلا مجال معه لتطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان (قوله: ما قيل من أن ايجاب) القائل شيخنا الأعظم (قدس سره) في رسائله ذكره في جواب ايراد أورده على نفسه في مقام الجواب عن اخبار التوقف وقد تضمن الايراد دعوى وجوب الاحتياط شرعا، وستأتي الإشارة إليه في كلام المصنف (ره) (قوله: فهو قبيح) يعني ترتب العقاب على التكليف المجهول (قوله: وذلك لما عرفت من) تعليل لأنه لا يصغى إليه، وحاصله: أنه لا ينحصر وجه وجوب الاحتياط في أحد الأمرين الباطلين ليكون باطلا بل يمكن أن يكون بنحو آخر بأن يكون طريقيا كسائر الوجوبات التي تضمنتها أدلة الطرق والامارات والأصول ناشئا عن الاهتمام بمصلحة الواقع، وحينئذ يكون بيانا على الواقع مصححا للعقاب على مخالفته واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ورود جميع الطرق والامارات والأصول عليها (قوله: الا انها تعارض) استدراك على قوله: وإن كان، وهو الجواب عن اخبار الاحتياط (قوله: ضرورة ان ما دل على حلية المشتبه أخص) إن كان المراد به مثل حديث الرفع والسعة، فيشكل بأنه وان كان مخصصا بالشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي اجماعا إلا أن تخصيص أدلة الاحتياط بالشبهة الموضوعية يوجب كون النسبة بينه وبين أدلة الاحتياط عموما من وجه وكما يجوز حمل الثانية على الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي يجوز حمله على