____________________
وجها ثانيا مضافا إلى ما في المتن. ولا يخفى أنه ليس على ما ينبغي من جهة أن نفي التكليف ظاهرا عين عدم وجوب الاحتياط، كما أن ثبوت التكليف ظاهرا عين وجوب الاحتياط. نعم ثبوت التكليف ظاهرا ووجوب الاحتياط من تبعات ثبوته واقعا كما ذكره قدس سره هنا وفي آخر المبحث (قوله: عدم ايجابه) يعني ايجاب الاحتياط حقيقة (قوله: لا يكاد يكون) يعني ان ايجاب الاحتياط لا يوجب المؤاخذة على مخالفة التكليف حتى يكون عدمه موجبا لعدمها، بل إنما يوجب المؤاخذة على مخالفة نفسه كسائر التكاليف المولوية فعدمه إنما ينفي المؤاخذة على مخالفته فتبقى المؤاخذة على مخالفة التكليف لا دليل على نفيها (قوله: هذا إذا لم يكن ايجابه) يعني أن ما ذكر إنما يتم لو كان إيجاب الاحتياط حقيقيا واقعيا، أما لو كان طريقيا ظاهريا فلا يترتب على مخالفته مؤاخذة بل فائدته المؤاخذة على مخالفة الواقع كما هو شأن جميع الأوامر الطريقية (قوله: بما هو قضيته) قد عرفت أن وضع التكليف في ظرف الجهل به عين ايجاب الاحتياط فتأمل (قوله: ثم لا يخفى عدم الحاجة) اعلم أن الموصول في (ما لا يعلمون) يحتمل بدوا