نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٤٠
للاشكال على الشيخ قدس سره بما في التقرير من أن العنوانين وان كان يجمعهما جامع قريب وهو الشك في الوجود بمفاد كان التامة (ولكن) لا يمكن ان يعمهما لفظ الشئ في قوله (ع) انما الشك في شئ لم تجزه (بتقريب) ان متعلق الشك في قاعدة التجاوز انما هو اجزاء المركب، وفي قاعدة الفراغ يكون المتعلق نفس الكل والمركب بما له من الوحدة الاعتبارية، ولا يمكن ارادتهما من لفظ الشئ (لان) لحاظ الجزء شيئا بحيال ذاته انما يكون في المرتبة السابقة على تأليف المركب، لان في مرتبة تأليف المركب لا يكون الجزء شيئا بحيال ذاته في مقابل الكل، بل شيئية الجزء تندك في شيئية الكل، ويكون لحاظه تبعيا (ففي مرتبة) لحاظ الكل لا يمكن لحاظ الجزء شيئا آخرا مستقلا، لان الكل ليس الا الاجزاء بالأسر (فلا يمكن) ان يراد من لفظ الشئ في الرواية ما يعم الكل والجزء (بل) اما ان يراد منه الجزء فتختص الرواية بقاعدة التجاوز، واما ان يراد منه الكل، فتختص بقاعدة الفراغ (وحاصل) الاشكال هو ان في قاعدة التجاوز يكون الجزء ملحوظا استقلاليا فيحتاج إلى لحاظه بما هو شئ في حيال ذاته، وفى قاعدة الفراغ يكون الجزء ملحوظا تبعيا بتبع لحاظ لكل، وإرادتهما من لفظ الشئ مستلزم لاجتماع اللحاظين في الجزء وهو محال (فلا بد) من أن يراد من الشئ في الرواية، اما خصوص قاعدة التجاوز، أو خصوص قاعدة الفراغ (إذ فيه) ان الاشكال انما يرد في فرض إرادة الكل من الشئ وإرادة جزئه منه بحيث استعمل الشئ فيهما (واما) لو أريد من الشئ في الرواية معناه الكلي العام الجامع بين المصاديق، ومن اطلاقه في مقام التطبيق شموله لأي مصداق منه، بلا لحاظ خصوصية كل ولا جزء، فلا يتوجه الاشكال المزبور (إذ لا قصور) حينئذ في شمول اطلاق الشئ لكل من عنوان المركب وجزئه، فيمكن الجمع بين قاعدة التجاوز والفراغ بمثل هذه الرواية بناء على ارجاع الشك في صحة الشئ وتماميته إلى الشك في الوجود التام، بدعوى عموم الشئ لكل من المركب وجزئه (لا يقال) على ذلك لم لا تلتزم بالجامع بين مفاد كان التامة، ومفاد كان الناقصة الذي هو مؤدى قاعدة الفراغ، فإنه على التقريب المزبور لا قصور في شمول اطلاق الشئ لكل من المفادين (فإنه يقال) نعم وان أمكن ذلك، ولكن
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49