نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٣٨
واحد من الاعلام (الأول) حيث ارجع الشك في صحة المأتى به إلى الشك في وجود الصحيح وجعل الجامع بينهما الشك في الوجود (بدعوى) ان الشك في قاعدة التجاوز متعلق بوجود الشئ، وفي قاعدة الفراغ بوجود الصحيح الراجع إلى الشك في وجود العمل بتمام اجزائه وشرائطه، فالجامع بينهما هو الشك في وجود الشئ بمفاد كان التامة، وان الكبرى المجعولة في موردهما كبرى واحدة وهي التعبد بوجود ما شك في وجوده بعد التجاوز عنه، سواء كان الشك في أصل وجوده، أو في صحته وتماميته (لان) الشك في الصحة راجع إلى الشك قي وجود الصحيح (ولكن التحقيق) وفاقا لغير واحد من المحققين، هو الثاني (وتنقيح) البحث يحتاج إلى التكلم في موردين (أحدهما) في امكان جامع قريب بين مفاد القاعدتين ثبوتا (وثانيهما) فيما تقتضيه اخبار الباب من الدلالة على الوحدة أو التعدد اثباتا (اما المورد الأول) فتوضيح المقال فيه هو ان الشك في الشئ يتصور على وجوه (فان) الشك تارة يكون متعلقا بالشئ بنحو مفاد كان التامة (وأخرى) يكون متعلقا باتصاف الشئ بوصف عنواني بنحو مفاد كان الناقصة، كالشك في اتصاف الشئ المفروغ وجوده بالصحة والتمامية (وعلى الأول) تارة يكون تعلق الشك في الشئ بمفاد كان التامة بلحاظ الشك في أصل وجوده (وأخرى) بلحاظ الشك في بعض ما اعتبر فيه من القيود، كالشك في وجود الصحيح (فان) الشك في قيد الشئ شك في وجود المقيد بنحو مفاد كان التامة (ولا يخفى) كمال التباين بين المفاهيم الثلاثة، كالتباين بين الشك في أصل وجود الشئ أو وجوده التام، وبين الشك في صحة الموجود وتماميته بمفاد كان الناقصة، بنحو لا يجمعهما جامع قريب حتى يصح ارادتهما من لفظ واحد، بلحاظ اقتضاء النسبة في مفاد كان الناقصة مفروغية تحقق ذات الشئ في الخارج ولو تصورا، وعدم اقتضائها لذلك في مفاد كان التامة (وحينئذ) نقول: ان الشك في قاعدة التجاوز بعد ما كان متعلقا بأصل وجود الشئ، وفي قاعدة الفراغ بصحة الموجود، نظير الشك في وجود الكر والشك في كرية الموجود، فلا يتصور بينهما جامع قريب ثبوتا حتى يمكن ارادتهما من لفظ واحد (ولا مجال) لارجاع الشك في صحة الموجود إلى الشك في
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49