في وجوده التام يتصور جامع قريب وهو الشك في وجود الشئ بمفاد كان التامة، ولكنه غير مرتبط بالشك في صحة الشئ الذي هو مفاد قاعدة الفراغ كما هو ظاهر واضح.
(المورد الثاني) في أن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام هل هو قاعدة واحدة، وهي حكم الشك في الوجود بمفاد كان التامة (أو ان المستفاد) منها قاعدتان (إحديهما) حكم الشك في الوجود (والأخرى) حكم الشك في صحة الموجود بنحو مفاد كان الناقصة المعبر عنها بقاعدة الفراغ (فنقول) وبه نستعين، اعلم أن العمومات الواردة في المقام على طائفتين (إحديهما) ما يكون بلسان انه إذا شككت في الشئ بعد الدخول في غيره فشكك ليس بشئ (والأخرى) بلسان ان كل شئ شك فيه مما قد مضى فامضه كما هو (اما الطائفة الأولى) فمنها ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) وفيه يا زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ (ومنها) رواية إسماعيل بن جابر قال قال أبو عبد الله (ع): ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (ومنها) قوله (ع) في موثقة ابن أبي يعفور: إذا شككت في شئ من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ انما الشك في شئ لم تجزه (ومنها) رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) رجل شك بعدما سجد انه لم يركع قال (ع) يمضي في صلاته حتى يستيقن (ولا يخفى) ان هذه الطائفة في غاية الظهور في كونها في مقام ضرب القاعدة الكلية للشك المتعلق بأصل وجود الشئ بمفاد كان التامة، لظهور الشك فيها في الشك المتعلق بأصل وجود الشئ خصوصا بملاحظة تصدرها بالأسئلة المزبورة (ومع) قوة ظهورها في ذلك لا يبقى مجال معارضة هذه الجهة بظهور قد جاوزه في التجاوز عن نفس الشئ لا عن محله (إذ لا بأس) بارتكاب العناية في المضي عن الشئ والتجاوز عنه بمضي محله بعد مساعدة العرف على اعتبار التجاوز عن الشئ بلحاظ التجاوز عن محله خصوصا بقرينة الفقرات المذكورة في الأسئلة في صدرها (نعم لولا) الروايتان المصدرتان بالأسئلة المزبورة، لا مكن حمل الشك فيهما على الشك في وجود المركب التام بلحاظ الشك في بعض ما يعتبر