نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٤٢
في وجوده التام يتصور جامع قريب وهو الشك في وجود الشئ بمفاد كان التامة، ولكنه غير مرتبط بالشك في صحة الشئ الذي هو مفاد قاعدة الفراغ كما هو ظاهر واضح.
(المورد الثاني) في أن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام هل هو قاعدة واحدة، وهي حكم الشك في الوجود بمفاد كان التامة (أو ان المستفاد) منها قاعدتان (إحديهما) حكم الشك في الوجود (والأخرى) حكم الشك في صحة الموجود بنحو مفاد كان الناقصة المعبر عنها بقاعدة الفراغ (فنقول) وبه نستعين، اعلم أن العمومات الواردة في المقام على طائفتين (إحديهما) ما يكون بلسان انه إذا شككت في الشئ بعد الدخول في غيره فشكك ليس بشئ (والأخرى) بلسان ان كل شئ شك فيه مما قد مضى فامضه كما هو (اما الطائفة الأولى) فمنها ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) وفيه يا زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ (ومنها) رواية إسماعيل بن جابر قال قال أبو عبد الله (ع): ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (ومنها) قوله (ع) في موثقة ابن أبي يعفور: إذا شككت في شئ من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ انما الشك في شئ لم تجزه (ومنها) رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) رجل شك بعدما سجد انه لم يركع قال (ع) يمضي في صلاته حتى يستيقن (ولا يخفى) ان هذه الطائفة في غاية الظهور في كونها في مقام ضرب القاعدة الكلية للشك المتعلق بأصل وجود الشئ بمفاد كان التامة، لظهور الشك فيها في الشك المتعلق بأصل وجود الشئ خصوصا بملاحظة تصدرها بالأسئلة المزبورة (ومع) قوة ظهورها في ذلك لا يبقى مجال معارضة هذه الجهة بظهور قد جاوزه في التجاوز عن نفس الشئ لا عن محله (إذ لا بأس) بارتكاب العناية في المضي عن الشئ والتجاوز عنه بمضي محله بعد مساعدة العرف على اعتبار التجاوز عن الشئ بلحاظ التجاوز عن محله خصوصا بقرينة الفقرات المذكورة في الأسئلة في صدرها (نعم لولا) الروايتان المصدرتان بالأسئلة المزبورة، لا مكن حمل الشك فيهما على الشك في وجود المركب التام بلحاظ الشك في بعض ما يعتبر
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49