نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٤٣
فيه شطر أو شرطا (لان) الشك في الشئ يشمل مثل الشك في وجود المركب التام، بضميمه ابقاء التجاوز عن الشئ على معناه الحقيقي (ولكن) مع وجود هذا الصدر، لا يبقى مجال لهذا المعنى (لان) مقتضى الصدر هو كون إضافة التجاوز إليه مسامحيا، بخلاف هذا المعنى، فإنه مستتبع لكون الإضافة المزبورة حقيقيا (وبذلك) يمكن دعوى عدم امكان استفادة الجامع بين الشك في أصل وجود الشئ، والشك فيه بلحاظ بعض ما اعتبر فيه المعبر عنه بالشك في وجود الصحيح أو التام، نظرا إلى أوله إلى اجتماع اللحاظين في إضافة التجاوز إليه (فلا بد) حينئذ من حمل الروايتين على خصوص الشك في أصل وجود الشئ بمفاد كان التامة.
(واما الطائفة الثانية) من العمومات (فمنها) قوله (ع) في موثقة ابن مسلم: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (ومنها) قوله (ع) في موثقة أخرى له: كلما مضى من صلاتك وطهورك، فامضه كما هو وبهذا المضمون ما ورد في الموارد الخاصة من نحو قوله (ع): في من شك في الوضوء بعد ما فرغ هو حين يتوضأ أذكر (وهاتان) الموثقتان بصدرهما وان يلائم مع الشك في الوجود بمفاد كان التامة اما رأسا أو بلحاظ بعض ما يعتبر فيه (ولكن) بملاحظة التوصيف الوارد في ذيلهما بكونه مما قد مضى فامضه كما هو، في غاية الظهور بل الصراحة في أن المشكوك فيه هو صحة الشئ بمفاد كان الناقصة الذي هو مفاد قاعدة الفراغ (خصوصا) قوله فامضه كما هو، فإنه كالصريح في إرادة المضي عليه كما ينبغي ان يقع عليه من الصحة والتمامية (ومن الواضح) ان ذلك لا يكون الا إذا كان الشك في اتصاف الشئ بالصحة بمفاد كان الناقصة (بل إن) لوحظ ظهور المضي والتجاوز فيهما في التجاوز عن نفس المشكوك فيه لا عن محله، ترى كونه قرينة أخرى على صرف ظهور الصدر عن الشك في وجود الشئ إلى الشك في صحة الموجود، لملازمة التجاوز عن الشئ لمفروغية أصل وجوده (وحينئذ) أقول انه بعد تباين كل طائفة من حيث المفاد والمدلول مع الطائفة الأخرى (لا مجال) لاتعاب النفس في مفاد هذه الأخبار بارجاع الجميع إلى مفاد واحد وهو بيان حكم الشك في الشئ بمفاد كان التامة بارجاع الطائفة الثانية إلى بيان
(٤٣)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49