يختلف وجه ترجيح السند في هذه المرجحات من كونه تارة لأجل قوة احتمال الصدور، وأخرى لأجل قوة المضمون، وثالثة لأجل قوة الجهة (نعم) انما تتمحض المخالفة للعامة في الترجيح بالجهة فيما إذا كان الخبران مقطوعي الصدور (ولكن) ذلك لا يقتضى كونها كذلك حتى في غير مقطوعي الصدور.
(ويترتب) على ما ذكرنا عدم ملاحظة الترتيب بين المرجحات لان الجميع حينئذ في عرض واحد (ولازمه) وقوع التزاحم بين المرجحات، فيما لو كان لاحد الخبرين مزية من جهة كالشهرة في الرواية، ولآخر مزية أخرى كالمخالفة للعامة فيقدم ما هو أقوى مناطا في القرب إلى الصدور، ومع تساويهما فالتخيير بينهما (نعم) بناءا على الاقتصار في الترجيح على المرجحات المنصوصة يمكن الالتزام بالترتيب بينها تعبدا حسب الترتيب المذكور في المقبولة والمرفوعة بعد الجمع بينهما، لولا دعوى ان مفادهما مجرد بيان ان هذا مرجح وذاك مرجح آخر (بخلافه) على القول بالتعدي وإناطة الترجيح بالظن أو بمطلق الأقربية العرفية إلى الواقع أو الصدور (فإنه) بعد اقتضائه رفع اليد عن خصوصية المرجحات بمقتضى التعليلات الواردة فيها (لا محيص) من الغاء الترتيب بين المرجحات، لعدم اجتماع القول بالترتيب بينها مع البناء على التعدي منها (ولذلك) أشكل المحقق الخراساني قده على العلامة الأنصاري قده، بعدم امكان الجمع بين القول بالترتيب بين المرجحات مع الالتزام بالتعدي عنها (هذا) على المختار من استفادة كون الاخبار المرجحة بصدد اثبات مرجح واحد.
(واما) بناءا على استفادة كونها بصدد اثبات مرجحات متعددة من حيث الصدور تارة والجهة أخرى والمضمون ثالثة (فلا شبهة) في أن لازمه هو الترتيب بين المرجح الصدوري " والمرجح الجهتي (لا من جهة) تقدم رتبة التعبد بالصدور على التعبد بجهة الصدور والمضمون (لوضوح) ان التعبد بالجهة والمضمون بعد أن كان من آثار الكلام الواقعي الصادر من الامام يكون التعبد بالسند بالنسبة إلى التعبد بالجهة والمضمون بمنزلة المنقح لموضوع الأثر الواقعي، نظير