الخبر المخالف للعامة، ووقوع التعارض بينهما فرع شمول أدلة التعبد بالصدور لكل من الموافق والمخالف (إذ فيه) ان مبنى الاشكال على كون المخالفة للعامة من المرجحات الجهتية إذا كان من جهة امتناع جريان أصالة الجهة مع عدم احراز موضوعها الذي هو كلام الإمام (ع)، فكيف يصير ذلك جوابا عن اشكاله، وكيف يكون هذا المقدار من البيان مصححا لكون المخالفة والموافقة للعامة من المرجحات الجهتية بعد عدم احراز موضوعها الذي هو كلام الامام لا وجدانا ولا تعبدا، لسقوط المتعارضين عن الحجية الفعلية وعدم شمول عموم دليل السند لواحد منهما بالفعل، مع عدم مرجح سندي في البين حسب الفرض يقتضي التعبد الفعلي بصدور المخالف (إذ في مثله) أين كلام الامام حتى ينتهى الامر إلى التعبد بترجيح جهته على الجهة في الآخر (وشمول) عموم التعبد بالسند لكل واحد من الخبرين في حد نفسه مع قطع النظر عن معارضة، غير مجد في التعبد الفعلي بهذا الترجيح (إذ بمثل هذه) الحجية الاقتضائية لا يحرز كون الخبر المخالف كلاما للامام حتى يترتب عليه اثره الذي هو التعبد بترجيح أصالة الجهة فيه على أصالة الجهة في الخبر الآخر الموافق للعامة (وعلى فرض) كفاية مجرد اقتضاء الحجية لذلك.. نقول ان أصالة الجهة بعد أن تكون من آثار الكلام الواقعي للامام لا من آثار التعبد به فلازم الترجيح بها هو تقديم هذا الترجيح على الترجيح السندي، لاقتضاء دليل الترجيح بها في الخبر المخالف للعامة للعلم الاجمالي في الخبر الموافق لهم اما بعدم صدوره، أو بوجوب حمله على التقية، ومع هذا العلم الاجمالي لا مجال لترجيح سنده في فرض وجود مرجح سندي فيه من أوصاف الراوي أو الشهرة في الرواية والى ذلك يرجع مقالة المحقق الرشتي قده فيما أورده في بدايعه على العلامة الأنصاري قده (فلا يتوجه) عليه اشكال المحقق الخراساني قده بمنع دوران أمر الموافق بين الصدور تقيه وعدم الصدور رأسا، لاحتمال صدوره لبيان حكم الله واقعا وعدم صدور المخالف المعارض له (إذ هذا) الاشكال انما يرد عليه فيما لو أراد بالدوران المزبور في الخبر الموافق الدوران الواقعي مع قطع النظر عن ملاحظة أدلة الترجيح
(٢٠٤)