التعبد بالحياة بالنسبة إلى الأثر المترتب على الحياة الواقعية، ويكون نسبة التعبد بهما إلى التعبد بالسند من قبيل الحكم الواقعي لموضوع قامت الامارة على اثباته ظاهر (ولازمه) هو تقدم التعبد بالجهة والمضمون رتبة على التعبد بالسند، كتقدم الأثر الواقعي المترتب على موضوع قامت الامارة أو الأصل على اثباته ظاهرا (بل من جهة) ان موضوع التعبد بالجهة والمضمون هو الكلام الواقعي الصادر من المعصوم (ع)، فان لازمه هو عدم جريان التعبد بالجهة والمضمون الا بعد الفراغ عن ثبوت أصل السند واحرازه بالوجدان أو التعبد (فلو كان) أحد المتعارضين واجدا للمرجح السندي كالشهرة في الرواية، وكان الآخر واجدا للمرجح الجهتي أو المضموني كالمخالفة للعامة والموافقة للكتاب يقدم ذو المرجح السندي على ذي المرجح الجهتي أو المضموني لان المرجح السندي باقتضائه لطرح المرجوح سندا موجب لسقوط موضوع أصالة الجهة والدلالة فلا يبقى معه كلام الامام حتى تنتهي النوبة إلى ترجيح جهته أو مضمونه على الآخر (هذا) في الترتيب بين المرجح الصدوري، والمرجح الجهتي والمضموني (وأما المرجح الجهتي) والمضموني فالظاهر أنه لا ترتيب بينهما (لان) التعبد بالجهة والدلالة اثران عرضيان للكلام الواقعي بلا تقدم رتبي لأحدهما على الآخر (وما يرى) من بنائهم على تقديم الجمع على التقية، في مقام الترجيح، فإنما هو من جهة ان طرح الجهة يؤدى إلى طرح السند، بخلاف طرح الدلالة في مقام الجمع فإنه لا يوجب طرح السند رأسا، إذ يبقى معه مقدار من الدلالة يوجب الاخذ بسنده (لا انه) من جهة تقدم الأصل الجهتي على الأصل الدلالي.
(ثم انه) على هذا المبنى وان صح الجمع بين الترتيب في المرجحات وبين الالتزام بالتعدي (ولكن) اللازم حينئذ ان يكون التعدي من كل مرجح إلى ما هو الأقرب من سنخه لا مطلقا، فيتعدى من التعليل بعدم الريب في المجمع عليه ومن تعليق الحكم على الأوصاف إلى الأقربية الصدورية (ومن) التعليل بالرشد في مخالفة العامة بناء على كونها من المرجحات الجهتية إلى الأقربية الجهتية (ومن الترجيح) بموافقة الكتاب إلى الأقربية المضمونية للواقع، مع أن هذا التفصيل خلاف