نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٠٢
التعبد بالحياة بالنسبة إلى الأثر المترتب على الحياة الواقعية، ويكون نسبة التعبد بهما إلى التعبد بالسند من قبيل الحكم الواقعي لموضوع قامت الامارة على اثباته ظاهر (ولازمه) هو تقدم التعبد بالجهة والمضمون رتبة على التعبد بالسند، كتقدم الأثر الواقعي المترتب على موضوع قامت الامارة أو الأصل على اثباته ظاهرا (بل من جهة) ان موضوع التعبد بالجهة والمضمون هو الكلام الواقعي الصادر من المعصوم (ع)، فان لازمه هو عدم جريان التعبد بالجهة والمضمون الا بعد الفراغ عن ثبوت أصل السند واحرازه بالوجدان أو التعبد (فلو كان) أحد المتعارضين واجدا للمرجح السندي كالشهرة في الرواية، وكان الآخر واجدا للمرجح الجهتي أو المضموني كالمخالفة للعامة والموافقة للكتاب يقدم ذو المرجح السندي على ذي المرجح الجهتي أو المضموني لان المرجح السندي باقتضائه لطرح المرجوح سندا موجب لسقوط موضوع أصالة الجهة والدلالة فلا يبقى معه كلام الامام حتى تنتهي النوبة إلى ترجيح جهته أو مضمونه على الآخر (هذا) في الترتيب بين المرجح الصدوري، والمرجح الجهتي والمضموني (وأما المرجح الجهتي) والمضموني فالظاهر أنه لا ترتيب بينهما (لان) التعبد بالجهة والدلالة اثران عرضيان للكلام الواقعي بلا تقدم رتبي لأحدهما على الآخر (وما يرى) من بنائهم على تقديم الجمع على التقية، في مقام الترجيح، فإنما هو من جهة ان طرح الجهة يؤدى إلى طرح السند، بخلاف طرح الدلالة في مقام الجمع فإنه لا يوجب طرح السند رأسا، إذ يبقى معه مقدار من الدلالة يوجب الاخذ بسنده (لا انه) من جهة تقدم الأصل الجهتي على الأصل الدلالي.
(ثم انه) على هذا المبنى وان صح الجمع بين الترتيب في المرجحات وبين الالتزام بالتعدي (ولكن) اللازم حينئذ ان يكون التعدي من كل مرجح إلى ما هو الأقرب من سنخه لا مطلقا، فيتعدى من التعليل بعدم الريب في المجمع عليه ومن تعليق الحكم على الأوصاف إلى الأقربية الصدورية (ومن) التعليل بالرشد في مخالفة العامة بناء على كونها من المرجحات الجهتية إلى الأقربية الجهتية (ومن الترجيح) بموافقة الكتاب إلى الأقربية المضمونية للواقع، مع أن هذا التفصيل خلاف
(٢٠٢)
مفاتيح البحث: التقية (1)، الترتيب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49