على أنحاء مختلفة ومواردها متعددة من راوي الخبر، كالأوثقية والأعدلية ونحوهما، ونفس الخبر، كالشهرة والشذوذ، ومضمونه كالموافقة للكتاب ووجه صدوره كالمخالفة للعامة بناء على أن الترجيح بها لاحتمال كون الموافق صدر تقية (ولكن) مرجع الجميع عند التأمل إلى الترجيح الصدوري والتعبد بأحد السندين وطرح الآخر (فإنه) مع سقوط الخبرين بالتعارض من الحجية الفعلية وعدم شمول عموم دليل السند لواحد منهما بمقتضى بطلان الترجيح بلا مرجح بشهادة مرجعية الأصول العملية لولا الاخبار العلاجية (لا مناص) من ارجاع الجميع إلى الترجيح الصدوري حتى في المخالفة للعامة (والا) فبدونه لا يكاد انتهاء النوبة إلى الترجيح بها من حيث الجهة (إذ بعد) ان يكون التعبد بالجهة والدلالة من آثار كلام الصادر ممن له الحكم، فلا جرم لا بد في انتهاء الامر إلى الترجيح بهما من احراز كون الخبر كلاما واقعيا للامام اما بالوجدان أو بالتعبد، والا فما لم يحرز موضوعهما يمتنع الترجيح بهما ومع سقوط عموم دليل السند في اثبات الموضوع الذي هو كلام الامام وعدم مرجح سندي في البين لم يحرز كون ذي الجهة كلاما للامام حتى يترتب عليه آثاره من حجية دلالته وجهته (ومجرد) اقتضائه للحجية ومشموليته في نفسه لدليل السند لا يكفي في التعبد الفعلي بالترجيح بهما ما لم يحرز كونه كلاما للامام بالتعبد به فعلا (وما توهم) جريان أصالة السند فيهما معا ولو من حيث كونهما موضوعا لأدلة التخيير والترجيح، فينتهى الامر حينئذ إلى الترجيح الجهتي أو المضموني بمخالفة العامة وموافقة الكتاب الموجب لسقوط المرجوح جهة أو مضمونا عن الحجية (فمدفوع) بان شمول أدلة السند لهما ولو من هذه الجهة متفرع على ترتب اثر عملي للمكلف على التعبد بهما، والا فبدونه لا يكفي مجرد موضوعيتهما لاخبار الترجيح في توجيه التعبد الفعلي بهما إلى المكلف كما هو ظاهر (وحينئذ) فلا محيص من ارجاع الامر بالأخذ بما يخالف العامة وما يوافق الكتاب إلى التعبد بالبناء على أنه هو الصادر وان الموافق للعامة والمخالف للكتاب غير صادر ومرجع ذلك إلى ما ذكرنا من رجوع المرجحات إلى الترجيح الصدوري، إذ لا نعنى من كونها مرجحا صدوريا الا هذا، غاية الامر
(٢٠٠)