نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٩٠
(وما قيل) من أن اخبار التخيير لورودها في مقام البيان والحاجة آبية عن هذا التقييد، فلا بد من حمل تلك الأخبار على استحباب الترجيح (مدفوع) بان مجرد ورود مطلقات التخيير في مقام البيان والحاجة لا يمنع عن تقييدها بها (مع أن ) حمل تلك الأوامر الدالة على الترجيح بهما على الاستحباب أيضا مما يأبى عنه نفس هذه الأخبار والتعليل الوارد فيها بان الرشد في خلافهم (ولا ينافي) ذلك ما في بعض تلك الأخبار من الاقتصار على العرض على الكتاب، وفي بعضها الأخرى الاقتصار على العرص على الاخبار العامة (لان) غاية ذلك هو كونهما مطلقين، فيقيدان بما في المقبولة وخبر الراوندي المشتملين على الترجيح بهما (فلا يكون) ذلك شاهدا على استحباب الترجيح بهما (كما لا ينافيه) أيضا ما في بعض الأخبار الواردة في طرح المخالف للكتاب، من أنه زخرف، أو باطل، أو فاضربه على الجدار مما ظاهره نفى أصل صدور الخبر ولو بلا معارض، لا نفي حجية (فان) ظهور هذه الطائفة في ورودها في نفي صدور الخبر المخالف رأسا ولو بلا معارض وتمييز الحجة عن لا حجة، لا ينافي ظهور غيرها مما اقترن بالمخالف للعامة في كونه في مقام الترجيح عند المعارضة (وحينئذ) فيحمل الطائفة الأولى على صورة كون مخالفة الخبر للكتاب على نجو التباين الكلى، والطائفة الثانية على التباين بنحو العموم من وجه، كما سنذكره الله تعالى.
(واما عدم) وجوب الترجيح بغيرهما، فلعدم دليل صالح يقتضى تقييد مطلقات التخيير (فان المستند) لذلك لا يكون الا المقبولة والمرفوعة، وهما غير صالحين لاثبات الترجيح بالصفات وبالشهرة والشذوذ في مقابل اطلاقات التخيير (اما المقبولة) فهي وان كانت مقبولة عند الأصحاب، ولا مجال للخدشة في سندها (ولكنها) بصدرها المشتمل على الترجيح بالصفات من الأعدلية وتالييها مختصة بترجيح الحكمين، نظير روايتي داود بن الحصين والنميري، ولا ترتبط بمقام ترجيح الروايتين وان كان الحاكمين في الصدر الأول راويين للاخبار أيضا (لان) ترجيح أحدهما من حيث الحكومة غير مرتبط بترجيحه من حيث الراوية (واما) بذيلها
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49