نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٩٨
عند معارضته مع الخبر الموافق للكتاب (كيف) ولازم خروج هذا القسم من المخالف للكتاب عن موضوع اخبار الترجيح هو حصر مورد الترجيح بالموافقة والمخالفة بما يكون على نحو العموم من وجه (وبعد) ندرة المخالف للكتاب وقلة وجوده في الاخبار المتعارضة، يلزم حمل ما أطلق فيه الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفته على المورد النادر الذي هو بحكم المعدوم، وهو كما ترى (فلا محيص) حينئذ من تعميم المخالفة في تلك الأخبار بما يعم العموم المطلق (ثم إن) الحكم بالترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفته انما يكون إذا كان التنافي بين الخبرين بالتباين الكلى، كما إذا كان مفاد أحد الخبرين حرمة لحم الحمار، وكان مفاد الآخر حليته (فإنه) في مقام الترجيح يقدم ما دل على حليته لكونه موافقا للعام الكتابي وهو قوله سبحانه أحل لكم ما في الأرض جميعا (واما) لو كان التنافي بينهما بنحو العموم المطلق، فلا ترجيح بموافقة الكتاب ولا بمخالفته، بل يقدم الخبر المخالف ويخصص به العام الخبري والكتابي على قواعد الجمع بين الأظهر والظاهر، لما تقدم من خروج موارد الجمع العرفي عن موضوع اخبار العلاج (هذا) إذا كان التنافي بين الخبرين على نحو التباين الكلى أو العموم المطلق (واما) إذا كان التنافي بينهما بنحو العموم من وجه فسيأتي حكمه انشاء تعالى.
(هذا كله) في الترجيح بموافقة الكتاب.
(واما الترجيح بمخالفة العامة فلا ريب في أصل الترجيح بها لدلالة غير واحد من الاخبار التي منها المقبولة على وجوب الاخذ بما يخالف العامة وطرح ما يوافقهم (وانما) الكلام في وجه الترجيح بها (فان) المحتمل بدوا في الترجيح بمخالفة العامة أمور (الأول) ان يكون وجه الترجيح لمجرد حسن المخالفة لهم، كما قيل إنه ظاهر مرسل داود بن حصين من قوله (ع) من وافقنا خالف عدونا ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه (الثاني) ان يكون لمحض التعبد، لقوله (ع) في رواية سماعة بن مهران خذ بما خالف العامة (الثالث) ان يكون
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49