لأجل أن الرشد والصواب في خلافهم، كما هو ظاهر كثير من الاخبار التي منها التعليل بالرشد (ومنها) قول الرضا (ع) في خبر ابن أسباط ائت فقيه البلد واستفته، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه (ومنها) قوله (ع) في خبر الا رجائي: أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة: قلت لا ادرى فقال (ع): ان عليا (ع) لم يكن يدين الله بشئ الا خالف عليه العامة إرادة لا بطال امره، وكانوا يسئلون عن الشئ لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشئ جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس (الرابع) ان يكون لا جل صدور الموافق لهم تقية، كقوله (ع) ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
(ولكن) الاحتمالين الأولين بعيدان جدا عن ظاهر الاخبار خصوصا الأول منهما، إذ لا اشعار لرواية داود بن حصين عليه فضلا عن الدلالة (فان) قوله (ع) من وافقنا خالف عدونا... الخ ظاهر في الموافقة معهم في معتقداتهم الفاسدة وفي أخذ معالم دينه منهم، كما يدل عليه رواية حسين بن خالد من قوله (ع) شيعتنا المسلمون لامرنا الخ (مضافا) إلى اقتضائهما لكون الامر في الترجيح بمخالفتهم نفسيا لا طريقيا (فيدور) الامر بين الاحتمالين الأخيرين (ولا ينبغي) الاشكال في أن المتعين منهما هو الاحتمال الثالث، لظهور الاخبار المزبورة في أن الترجيح بمخالفة العامة انما هو من جهة كون الخبر المخالف لهم أقرب إلى الواقع من الموافق، لا لان الموافق فيه التقية لتكون المخالفة من المرجحات الجهتية، خصوصا بملاحظة ما اقترن الترجيح بها بموافقة الكتاب كما في المقبولة الظاهر في أنهما من سنخ واحد، لا سنخين أحدهما المرجح المضموني الملحوظ فيه الأقربية إلى الواقع، والآخر المرجح الجهتي (واما) قوله (ع) ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية الخ، فغير ظاهر في مفروض البحث، بل ظاهره هو كونه في مقام تمييز الحجة من لا حجة، لا في مقام ترجيح الحجة على الحجة.
(الامر الثاني) المزايا المنصوصة المرجحة لاحد المتعارضين وان كانت