نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٩٩
لأجل أن الرشد والصواب في خلافهم، كما هو ظاهر كثير من الاخبار التي منها التعليل بالرشد (ومنها) قول الرضا (ع) في خبر ابن أسباط ائت فقيه البلد واستفته، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه (ومنها) قوله (ع) في خبر الا رجائي: أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة: قلت لا ادرى فقال (ع): ان عليا (ع) لم يكن يدين الله بشئ الا خالف عليه العامة إرادة لا بطال امره، وكانوا يسئلون عن الشئ لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشئ جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس (الرابع) ان يكون لا جل صدور الموافق لهم تقية، كقوله (ع) ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
(ولكن) الاحتمالين الأولين بعيدان جدا عن ظاهر الاخبار خصوصا الأول منهما، إذ لا اشعار لرواية داود بن حصين عليه فضلا عن الدلالة (فان) قوله (ع) من وافقنا خالف عدونا... الخ ظاهر في الموافقة معهم في معتقداتهم الفاسدة وفي أخذ معالم دينه منهم، كما يدل عليه رواية حسين بن خالد من قوله (ع) شيعتنا المسلمون لامرنا الخ (مضافا) إلى اقتضائهما لكون الامر في الترجيح بمخالفتهم نفسيا لا طريقيا (فيدور) الامر بين الاحتمالين الأخيرين (ولا ينبغي) الاشكال في أن المتعين منهما هو الاحتمال الثالث، لظهور الاخبار المزبورة في أن الترجيح بمخالفة العامة انما هو من جهة كون الخبر المخالف لهم أقرب إلى الواقع من الموافق، لا لان الموافق فيه التقية لتكون المخالفة من المرجحات الجهتية، خصوصا بملاحظة ما اقترن الترجيح بها بموافقة الكتاب كما في المقبولة الظاهر في أنهما من سنخ واحد، لا سنخين أحدهما المرجح المضموني الملحوظ فيه الأقربية إلى الواقع، والآخر المرجح الجهتي (واما) قوله (ع) ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية الخ، فغير ظاهر في مفروض البحث، بل ظاهره هو كونه في مقام تمييز الحجة من لا حجة، لا في مقام ترجيح الحجة على الحجة.
(الامر الثاني) المزايا المنصوصة المرجحة لاحد المتعارضين وان كانت
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49