بالجهة المقتضية لكون الخبر الموافق لهم على تقدير صدوره صادرا تقية (كيف) وهذا الاحتمال مما لا يكاد خفائه على الأصاغر من الطلبة فضلا على مثله قده (بل المقصود) هو الدوران الحاصل من ملاحظة الأدلة المرجحة لأصالة الجهة في الخبر المخالف للعامة على أصالة الجهة في الخبر الموافق لهم المقتضية لحمل الموافق على تقدير صدوره واقعا على التقية (فإنه) بملاحظة أدلة الترجيح يصير الخبر الموافق محصورا بين الاحتمالين لارتفاع احتمال صدوره لبيان حكم الله الواقعي (فعدم) الالتزام بذلك يشهد بما ذكرناه من رجوع المرجح الجهتي أيضا إلى المرجح الصدوري فتأمل.
(الامر الثالث) في مرجحية الشهرة، وهي على اقسام الشهرة الروائية والشهرة العملية، والشهرة الفتوائية (اما الشهرة) الروائية فهي عبارة عن اشتهار الرواية بين الرواة وأرباب الحديث بكثرة نقلها وتكررها في الأصول وفي كتب المحدثين الجوامع للاخبار (ولا اشكال) في الترجيح بها، بل هو المتيقن من المقبولة المصرحة بالترجيح بالشهرة.
(واما الشهرة) العملية، فهي عبارة عن عمل المشهور بالرواية واستنادهم إليها في الفتوى (والنسبة) بينها وبين الشهرة الروائية هي العموم من وجه (إذ رب) رواية مشهورة بين الرواة ومدونة في كتب المحدثين ولم يعمل بها المشهور (ورب) رواية قد عمل بها المشهور ولم تكن مشهورة بين الرواة وأرباب الحديث (ورب) رواية اجتمع فيها الأمران (ولا اشكال) في الترجيح بهذه الشهرة، بل الترجيح بها أولى من الترجيح بالشهرة الروائية، لكونها جابرة لضعف الرواية ومصححة للعمل بها وان كانت الرواية بحسب القواعد الرجالية في منتهى درجة الضعف (بل اطلاق) المرجح عليها لا يخلو من مسامحة (فان) هذه الشهرة كما تكون جابرة لضعف الرواية، كذلك تكون موهنة للرواية التي على خلافها وان كانت مشهورة قد رواها الثقات، نظرا إلى كشف اعراضهم عنها عملا عن خلل فيها يوجب سقوطها عن الاعتبار لارتفاع الوثوق عنها (فان) المناط في حجية خبر الواحد بعد أن كان هو الوثوق بسنده وجهته ولو بالأصول العقلائية، فلا جرم باعراض المشهور من المتقدمين عنه يرتفع الوثوق النوعي بسنده فيخرج عن درجة الاعتبار وان كان بحسب القواعد