مخالفة لظاهر الكتاب بالعموم المطلق والعموم من وجه (مع وضوح) اباء الأخبار الدالة على ضرب المخالف للكتاب على الجدار وانه زخرف أو باطل من التخصيص (فإنه) من ضم الوجدان المزبور إلى إباء تلك النصوص وامتناعها من التخصيص يعلم أن المراد من المخالف الذي امر بضربه على الجدار وانه زخرف وباطل هو خصوص المخالف للكتاب بالتباين الكلي بنحو لا يمكن الجمع بينهما، وانه هو الذي يوجب سقوط الخبر من درجة الحجية وخروجه عن موضوع التعارض ومرحلة الترجيح وبذلك يرتفع التنافي بين الطائفتين ويندفع المحذور من البين (إذ يختص) موضوع اخبار الترجيح بالموافقة والمخالفة للكتاب على نحو العموم المطلق والعموم من وجه (فإذا) كان أحد المتعارضين موافقا للعام الكتابي، وكان الآخر مخالفا له اما بنحو العموم المطلق أو العموم من وجه، يكون الترجيح للخبر الموافق للكتاب (وبما ذكرنا انقدح) ضعف الاشكال بان المخالفة للكتاب لفظ واحد وظاهره في المقامين بمعنى واحد فلا وجه لحمل المخالفة في أحد المقامين على المخالفة بالتباين وفي المقام الآخر على المخالفة بالعموم من وجه والعموم المطلق (لما عرفت) من أن الموجب لهذا الحمل انما هو العلم بصدور الأخبار الكثيرة منهم (ع) على غير وجه التباين الكلى مع اباء ما دل على أن المخالف للكتاب زخرف أو باطل من التخصيص (وعليه) فلا وجه لاخراج الخبر المخالف للكتاب بقول مطلق من اخبار المقام والمصير إلى كون المخالف غير حجة في نفسه مطلقا وان الموجب للترجيح هو عنوان الموافقة للكتاب لا هو وعنوان المخالفة (كيف) وان ذلك خلاف ما يقتضيه اخبار الباب كما هو ظاهر (فلا محيص) حينئذ من المصير إلى ما ذكرناه من ادراج المخالفة على غير وجه التباين الكلى في اخبار الباب (وتوهم) عدم اندراج المخالف للكتاب بالعموم المطلق في اخبار الترجيح، لعدم التنافي بين العام والخاص، ولما هو التحقيق من تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد كتخصيص المتواتر به (مدفوع) بأنه كذلك لولا ابتلاء الخاص الخبري بالمعارض (فلا تنافي) حينئذ بين تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، وبين دخول هذا النحو من المخالفة في أدلة الترجيح واقتضائها لطرحه
(١٩٧)