جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا قد رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله: قلت فان كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم قال (ع) الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر: قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر: قال (ع) ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الأمور ثلاثة، امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم: قال قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال (ع) ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة: قلت جعلت فداك أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ: قال (ع) ما خالف العامة ففيه الرشاد: فقلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال (ع) ينظر إلى ما حكامهم إليه أميل وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر: قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال (ع) إذا كان ذلك فارجه حتى تلقي امامك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (وهذه) الرواية وان تضمنت الترجيح بالصفات أيضا كالأعدلية والا وثقية، الا انها كانت بالنسبة إلى الحكمين في مقام تقديم حكم أحدهما على الاخر، لا بالنسبة إلى الروايتين (ولذا) بعد أن فرض الراوي تساوى الحكمين في الصفات وبين كون الوجه في اختلاف حكمهما هو الاختلاف في مدركهما أحاله الإمام (ع) إلى النظر في مستند حكمهما، وأول المرجحات في هذا المقام هو الشهرة والشذوذ الذي امر الإمام (ع) بالأخذ بالمشهور وترك الشاذ منهما (ومنها)
(١٨٨)