صغريات تلك المسألة مبني على جعل التخيير في المقام التخيير في المسألة الفرعية أعني التخيير في العمل بمؤدي أحد الخبرين (وهو) باطل قطعا، لما عرفت من امتناع الوجوب التخييري في باب التعارض المنتهي فيه الامر إلى التناقض في المدلول والا فعلى فرض كون التخيير فيه في المسألة الأصولية الراجع إلى كون طرف التخيير هو الاخذ باي الخبرين في مقام الاستطراق به إلى الواقع (فلا يرتبط) بباب التعيين والتخيير (فان) مرجع التخيير في المقام انما هو إلى ايجاب التعبد بكل واحد من الخبرين مشروطا بالأخذ به (ولازمه) بعد دوران ذي المزية منهما عند الشك المزبور بين كون التعبد به مطلقا غير مشروط بالأخذ به، واختياره هو عدم العلم بوجوب واحد منهما قبل الاخذ بهما وكذا بعد الاخذ بغير ذي المزية " ومع " هذا الشك كيف يندرج المقام في مسألة التعيين والتخيير المستلزم للعلم بوجوب المعين على كل تقدير (وبذلك) ظهر عدم ارتباط المقام بباب الدوران بين معلوم الحجة ومشكوكها أيضا " فالأولى " في تقريب الأصل ان يقال ان الاخذ بذي المزية لما كان موجبا للقطع بحجيته على كل تقدير،: بخلاف غيره، فان لاخذ به لا يوجب إلا الشك في حجيته " فلا جرم " يحكم العقل بمناط الشك قبل الفحص مع التمكن من تحصيل الحجة الشرعية، بوجوب الاخذ بذي المزية منهما مقدمة لتحصيل الحجة (لان) بالأخذ به يعلم تفصيلا بحجيته (بخلاف) غيره فإنه بالأخذ به لا يعلم بحجيته، فلا يخرج عن عهدة حكم العقل بوجوب تحصيل الحجة الشرعية " وبهذا البيان " نقول بالتعيين في المقام ولو لم نقل به في دوران الامر بين التعيين والتخيير في المسألة الفرعية (المطلب الثاني) في الترجيح بالمزايا المنصوصة (فنقول) الأخبار الواردة في المقام على طوائف (منها) ما اقتصر فيه على الترجيح بمخالفة العامة أو ما يميل إليه حكامهم كالمروي، عن القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الحسن بن الجهم في حديث قلت له يعني العبد الصالح (ع): يروى عن أبي عبد الله (ع) شئ ويروى عنه أيضا خلافه فبأيهما تأخذ: قال (ع) خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه (والمروي) عنه أيضا بسنده عن محمد بن عبد الله: قال قلت للرضا (ع) كيف نصنع بالخبرين المختلفين: فقال (ع) إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى
(١٨٦)