نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٨٢
المروية عنهم (ع) والعمل بها في نفسها مع قطع النظر عن تعارضها (والا) فلا ترتبط الرواية بما نحن بصدده من التوسعة في الاخذ بأحد الخبرين المتعارضين (وقد يتوهم) اختصاص التخيير فيها بحال الحضور والتمكن من الوصول إلى الإمام (ع) (ولكنه) مندفع بان التحديد في قوله (ع) حتى ترى القائم كناية عن مرور الأزمنة السابقة على زمان التمكن من الوصول إلى الحجة وبهذه الجهة تكون الرواية كالصريح في الشمول لحال الغيبة (إذ لا خصوصية) لزمان الحضور وانما المدار على التمكن من الوصول إلى الامام وعدم التمكن منه (ومنها) ما يدل على التوقف في زمان الحضور والتمكن من الوصول إلى الإمام (ع)، كما في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة من قوله (ع): إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك (وقد يقال) بوجود طائفة أخرى رابعة تدل على التوقف المطلق (ولعلها) هي الخبر المروى عن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجالي لعلى ابن محمد، ان محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسئله عن العلم المنقول عن ابائك وأجدادك " ع " قد اختلف علينا فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه، فكتب (ع) ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا (والا) فلم نقف في الاخبار على رواية تدل على التوقف المطلق في فرض تعارض الخبرين.
(ولا يخفى) ان هذه الأخبار بظاهرها متعارضة، ولا بد فيها من العلاج بالجمع بينها (فنقول) ان النسبة بين ما يدل على التخيير المطلق وبين ما يدل على التخيير عند عدم التمكن من الوصول إلى الإمام (ع)، وان كانت هي العموم المطلق، كالنسبة بين ما يدل على التوقف المطلق على تقدير وجوده، وما يدل على التوقف في زمان الحضور (ولكن) لما لا تنافي بين التخيير المطلق، والتخيير في زمان عدم التمكن من الوصول إلى الحجة (ع) (ولا بين) التوقف المطلق، والتوقف في حال الحضور لكونهما مثبتين (فلا يحمل) المطلق منهما على المقيد، بل يبقى اطلاق المطلق في كل منهما على حاله (نعم) انما التعارض بين ما يدل على التخيير عند عدم التمكن من الوصول إلى الإمام (ع)، كرواية الحرث بن المغيرة على ما قويناه، وبين ما يدل
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49