بالمعارضة (لان) مرجع سقوط الطريقين انما هو إلى عدم شمول دليل الحجية لواحد منهما بمناط الترجيح بلا مرجح، ومع فرض عدم دليل في البين يقتضي الاخذ بهما سابقا على المصلحة السلوكية كيف يبقى مجال القول بتساقط الطريقين (وان كان) المقصود من الطريق الذي هو موضوع المصلحة السلوكية هو الطريق بوصف الطريقية والحجية الفعلية، فلا معنى للمصلحة السلوكية الموجبة للامر بالعمل على طبق الطريق (فان) الالتزام بالمصلحة السلوكية انما هو لتصحيح الامر بسلوك الطريق والعمل على طبقه (فمع فرض) حجية الطريق في رتبة سابقة على المصلحة المزبورة، لا معنى للالتزام بالمصلحة السلوكية (مع أن) لازم ذلك هو كون المصلحة السلوكية دائما مسبوقة بالامر بالأخذ بالطريق (ولازمه) هو الالتزام في باب الامارات بأمرين طوليين حتى مع عدم المعارض، أحدهما ما هو المقوم لموضوع المصلحة السلوكية (والآخر) هو الامر الناشئ من المصلحة المزبورة وهو كما ترى لا يلتزم به أحد (هذا كله) فيما يقتضيه الأصل في المتعارضين بالنظر إلى الأدلة العامة من حيث الطريقية والموضوعية (واما بالنظر) إلى ما تقتضيه اخبار العلاج الواردة في خصوص المتعارضين من الاخبار فلا اشكال في عدم سقوطهما مع فقد المرجح (وهل الحكم) حينئذ هو التخيير أو التوقف والعمل بما يوافق منهما الاحتياط ان أمكن (فيه خلاف) منشئه اختلاف الاخبار " وتحقيق " القول فيه هو أن الأخبار الواردة في المقام على طوائف (منها) ما يدل على التخيير المطلق، كرواية الحسن بن الجهم عن الرضا (ع): قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال (ع) إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت، وبهذا المضمون روايات اخر ذكرها في الوسائل (ومنها) ما يدل على التخيير في زمان عدم التمكن من الوصول إلى الإمام (ع) الشامل لحال الغيبة، كرواية الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه بناء على ما فهمه الأصحاب من ظهوره في كونه في مقام بيان التخيير في المتعارضين من الاخبار، لا في مقام بيان التوسعة في الاخذ بالاخبار
(١٨١)