نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٨١
بالمعارضة (لان) مرجع سقوط الطريقين انما هو إلى عدم شمول دليل الحجية لواحد منهما بمناط الترجيح بلا مرجح، ومع فرض عدم دليل في البين يقتضي الاخذ بهما سابقا على المصلحة السلوكية كيف يبقى مجال القول بتساقط الطريقين (وان كان) المقصود من الطريق الذي هو موضوع المصلحة السلوكية هو الطريق بوصف الطريقية والحجية الفعلية، فلا معنى للمصلحة السلوكية الموجبة للامر بالعمل على طبق الطريق (فان) الالتزام بالمصلحة السلوكية انما هو لتصحيح الامر بسلوك الطريق والعمل على طبقه (فمع فرض) حجية الطريق في رتبة سابقة على المصلحة المزبورة، لا معنى للالتزام بالمصلحة السلوكية (مع أن) لازم ذلك هو كون المصلحة السلوكية دائما مسبوقة بالامر بالأخذ بالطريق (ولازمه) هو الالتزام في باب الامارات بأمرين طوليين حتى مع عدم المعارض، أحدهما ما هو المقوم لموضوع المصلحة السلوكية (والآخر) هو الامر الناشئ من المصلحة المزبورة وهو كما ترى لا يلتزم به أحد (هذا كله) فيما يقتضيه الأصل في المتعارضين بالنظر إلى الأدلة العامة من حيث الطريقية والموضوعية (واما بالنظر) إلى ما تقتضيه اخبار العلاج الواردة في خصوص المتعارضين من الاخبار فلا اشكال في عدم سقوطهما مع فقد المرجح (وهل الحكم) حينئذ هو التخيير أو التوقف والعمل بما يوافق منهما الاحتياط ان أمكن (فيه خلاف) منشئه اختلاف الاخبار " وتحقيق " القول فيه هو أن الأخبار الواردة في المقام على طوائف (منها) ما يدل على التخيير المطلق، كرواية الحسن بن الجهم عن الرضا (ع): قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال (ع) إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت، وبهذا المضمون روايات اخر ذكرها في الوسائل (ومنها) ما يدل على التخيير في زمان عدم التمكن من الوصول إلى الإمام (ع) الشامل لحال الغيبة، كرواية الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه بناء على ما فهمه الأصحاب من ظهوره في كونه في مقام بيان التخيير في المتعارضين من الاخبار، لا في مقام بيان التوسعة في الاخذ بالاخبار
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49