نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٨٤
(وعلى فرض) ان يكون لنا دليل آخر في الاخبار يقتضي التوقف في العمل مطلقا ولو في زمان الغيبة (نقول) ان التوقف والاحتياط في العمل يقتضي اختصاصه بصورة التمكن من الاحتياط (ولازمه) وان كان هو أخصيته مما دل على التخيير المطلق، فيوجب بمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد حمل مطلقات التخيير على صورة عدم التمكن من الاحتياط (ولكن) بعد اباء تلك المطلقات عن هذا الحمل وعدم القول به من الأصحاب، لا بد من حمل ما دل على التوقف في العمل على الاستحباب (نعم) لو كان مفاده مجرد التوقف في الفتوى والحكم مع مراعاة الاحتياط في العمل، لاتجه التعارض بينهما، ولا يتأتى الحمل على الاستحباب في اخبار التوقف (ولكن) الكلام وجود مثل هذا الخبر ودلالته على المعنى المزبور " هذا كله " فيما لو كان المقصود من الخبر الدال على التوقف المطلق خصوص ما يكون واردا في موضوع تعارض الخبرين " واما " لو كان المقصود منه هو الأخبار الآمرة بالتوقف في مطلق الشبهة، كقوله (ع) قفوا عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " فلا ارتباط " لها بالمقام حتى تعارض عمومات التخيير " لوضوح " ان مورد التوقف في تلك الأخبار إنما هو في صورة فقد الحجة وعدم الطريق إلى الواقع ومفاد الأخبار الآمرة بالتخيير إنما هو اثبات وجود الحجة وهو أحد الخبرين " فعلى فرض " عموم الشبهة في تلك الأخبار لمثل المقام تكون اخبار التخيير بتكفلها لاثبات الحجة حاكما عليها (ثم لا يخفى) ان التخيير المستفاد من تلك الأخبار ليس هو التخيير في العمل بمؤدى أحد الخبرين، ليكون من التخيير في المسألة الفرعية كالتخيير بين القصر والاتمام " لما عرفت " من أن في باب تعارض الطرق المنتهى فيه الامر في الأغلب إلى النفي والاثبات يمتنع الوجوب التخييري بين المدلولين في العمل بهما " نعم " لا مانع من التخيير بين الفعل والترك بمعنى اللاحرجية فيهما عقلا كما في الدوران بين المحذورين، ولكنه خارج عن مصب هذه الأخبار قطعا (بل التخيير) المستفاد من إطلاقات التخيير إنما هو في المسألة الأصولية أعني التخيير في الاخذ بأي واحد من الخبرين في مقام الاستطراق به إلى
(١٨٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49