(وعلى فرض) ان يكون لنا دليل آخر في الاخبار يقتضي التوقف في العمل مطلقا ولو في زمان الغيبة (نقول) ان التوقف والاحتياط في العمل يقتضي اختصاصه بصورة التمكن من الاحتياط (ولازمه) وان كان هو أخصيته مما دل على التخيير المطلق، فيوجب بمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد حمل مطلقات التخيير على صورة عدم التمكن من الاحتياط (ولكن) بعد اباء تلك المطلقات عن هذا الحمل وعدم القول به من الأصحاب، لا بد من حمل ما دل على التوقف في العمل على الاستحباب (نعم) لو كان مفاده مجرد التوقف في الفتوى والحكم مع مراعاة الاحتياط في العمل، لاتجه التعارض بينهما، ولا يتأتى الحمل على الاستحباب في اخبار التوقف (ولكن) الكلام وجود مثل هذا الخبر ودلالته على المعنى المزبور " هذا كله " فيما لو كان المقصود من الخبر الدال على التوقف المطلق خصوص ما يكون واردا في موضوع تعارض الخبرين " واما " لو كان المقصود منه هو الأخبار الآمرة بالتوقف في مطلق الشبهة، كقوله (ع) قفوا عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " فلا ارتباط " لها بالمقام حتى تعارض عمومات التخيير " لوضوح " ان مورد التوقف في تلك الأخبار إنما هو في صورة فقد الحجة وعدم الطريق إلى الواقع ومفاد الأخبار الآمرة بالتخيير إنما هو اثبات وجود الحجة وهو أحد الخبرين " فعلى فرض " عموم الشبهة في تلك الأخبار لمثل المقام تكون اخبار التخيير بتكفلها لاثبات الحجة حاكما عليها (ثم لا يخفى) ان التخيير المستفاد من تلك الأخبار ليس هو التخيير في العمل بمؤدى أحد الخبرين، ليكون من التخيير في المسألة الفرعية كالتخيير بين القصر والاتمام " لما عرفت " من أن في باب تعارض الطرق المنتهى فيه الامر في الأغلب إلى النفي والاثبات يمتنع الوجوب التخييري بين المدلولين في العمل بهما " نعم " لا مانع من التخيير بين الفعل والترك بمعنى اللاحرجية فيهما عقلا كما في الدوران بين المحذورين، ولكنه خارج عن مصب هذه الأخبار قطعا (بل التخيير) المستفاد من إطلاقات التخيير إنما هو في المسألة الأصولية أعني التخيير في الاخذ بأي واحد من الخبرين في مقام الاستطراق به إلى
(١٨٤)