على التوقف المطلق (وكذا) بين مطلقات التخيير، وما يدل على التوقف في زمان الحضور (وحيث) ان النسبة بين كل طائفة مع الأخرى العموم المطلق فمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد هو تقييد المطلق من كل منهما بمقيده (وبذلك) ترتفع المعارضة من بين الاخبار (إذ بعد) هذين التقييدين تختص مطلقات التخيير بغير زمان الحضور، كما تختص مطلقات التوقف على تقدير وجودها بزمان الحضور والتمكن من الرجوع إلى الإمام (ع) (هذا) بناء على ما قربناه في مفاد رواية الحرث بن المغيرة (واما) بناء على الاحتمال الآخر الذي توهمه بعض من تخصيص مفاد الرواية بحال الحضور (فلازمه) وقوع المعارضة بين ما يدل على التوقف في زمان الحضور، وما يدل على التخيير في زمان الحضور (لان) النسبة بينهما يكون بالتباين وبعد سقوطهما عن الحجية بالمعارضة، ينتهى الامر إلى مطلقات التخيير والتوقف لسلامتها عن المقيد، فيقع بينهما التعارض بالتباين (فانقدح) بذلك فساد توهم ان مطلقات التخيير بعد تقييدها بما دل على التوقف في زمان الحضور تختص بما عدا زمان الحضور فيقدم على مطلقات التوقف لانقلاب النسبة بينهما إلى العموم والخصوص (إذ فيه) مضافا إلى فساد مبنى الانقلاب (ان) ذلك فرع عدم ابتلاء دليل التوقف في زمان الحضور بالمعارضة مع ما دل على التخيير في زمان الحضور، والا فمع سقوطه عن الحجية بالمعارضة كيف يصلح لتقييد مطلقات التخيير حتى ينتهى الامر إلى الانقلاب المزبور (وحينئذ) فبعد ان كانت النسبة بينهما هي التباين تستقر المعارضة بينهما (ولكن) الذي يسهل الخطب انه لم نعثر على رواية تدل على التوقف المطلق في المتعارضين وما ذكرناه من خبر محمد بن علي بن عيسى المروى عن كتاب مسائل الرجال مع ضعف سنده غير ظاهر الدلالة في التوقف المطلق، لولا دعوى ظهوره في الاختصاص بزمان الحضور والتمكن من الرجوع إلى الإمام (ع) (فان) قوله (ع): وما لم تعلموا، فردوه إلينا ظاهر في الرد إلى الامام الموجود في ذلك الزمان بالرجوع إليه، نظير ما في المقبولة من قوله (ع) فارجه حتى تلقي امامك (لا انه) من قبيل الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله الذي هو وارد في الاخبار
(١٨٣)