منهما في ظرف الاتيان بالآخر، وعدم جوازه في ظرف ترك الآخر كما هو الشأن في كل واجب تخييري على ما حققناه في محله (هذا كله) إذا كان الخبران نصين في المؤدى (واما) إذا كانا غير نصين في المؤدى بحيث يحتاج في ترتيب الأثر على التعبد بسندهما إلى تعبد آخر بالمؤدى (ففيه) يسقط الخبران عن الحجية ولكن لا بمناط تصادم الظهورين (بل من جهة) اقتضا التعبد بكل واحد من السندين بالالتزام نفي صدور الآخر الملازم شرعا لنفي التعبد بدلالته أيضا (لوضوح) ان التعبد بدلالة كل خبر فرع صدوره عن الإمام (ع)، ومع اقتضاء المدلول الالتزامي للتعبد بكل من السندين طرح موضوع التعبد بالدلالة في الآخر، فلا يعمهما التعبد بالدلالة (ولازمه) عدم شمول التعبد بالسند لهما أيضا، لصيرورتهما حينئذ في عدم الانتهاء إلى الأثر العملي بمنزلة المجمل الذي لا ظهور فيه فلا يشملهما دليل التعبد بالسند، للغوية التعبد بسند ما لا يكون له ظاهر متعبد به (ولا فرق) في ذلك بين ان يكونا متعادلين في الدلالة، وبين ان يكون أحدهما أقوى من الآخر (فان جهة) الأقوائية في الدلالة غير مثمرة في هذا الفرض (ولذا) قلنا بخروج هذا الفرض عن موضوع الجمع العرفي بين الدلالتين (لان) المدار فيه انما هو في الكلامين الصادرين من متكلم واحد أو المتكلمين هما بمنزلة متكلم واحد كالاخبار الصادرة من المعصومين (ع) (ومثله) مما يقطع بعدمه في مفروض البحث (لأنه) على تقدير كون الصادر هو الظاهر فلا وجود الأظهر حتى يقتضي التصرف في ظهوره (وعلى تقدير) كونه هو الأظهر فلا وجود للظاهر حتى يتصرف فيه (وهذا) بخلاف ما لو كان الخبران نصين في المؤدى (إذ في مثله) لما لا يحتاج في الانتهاء إلى الأثر العملي إلى التعبد بالدلالة لفرض كونهما نصين في المؤدى، فلا محالة يعمهما الدليل التعبد بالسند فيؤخذ بكل واحد من الخبرين ويعمل على طبقهما بلا اقتضاء المدلول الالتزامي فيهما شيئا (وبذلك) يظهر الحال فيما لو كان أحد الخبرين نصا في المؤدى والآخر ظاهرا فيه (فإنه) يؤخذ بالنص منهما ويطرح الآخر الظاهر (هذا كله) إذا كان التنافي بين الخبرين لأجل
(١٧٣)