العلم بعدم صدور أحدهما من الإمام (ع) واقعا.
(وأما إذا كان) التنافي بينهما لأجل التنافي بين مدلوليهما اما على وجه التناقض أو التضاد ذاتا أو عرضا (فالبحث فيه) تارة يكون على القول بالطريقية والكاشفية في الامارات، وأخرى على السببية والموضوعية فيها (فنقول) اما على الطريقية، فلا ينبغي الارتياب في أن مقتضي الأصل في المتعارضين هو سقوطهما عن الحجية (وذلك) لا لما توهم من مانعية العلم الاجمالي، لما تكرر منا غير مرة من عدم مانعية مجرد العلم الاجمالي عن شمول دليل الحجية لكل واحد من المتعارضين الا على مبنى سخيف وهو سراية العلم إلى الخارج (بل) من جهة ان الدليلين المتعارضين لما كان كل واحد منهما دالا على نفي الآخر اما بالمطابقة لو كانا متناقضي المضمون بالايجاب والسلب، أو بالالتزام لو كانا متضادي المضمون كالوجوب والحرمة، وكان اطلاق دليل حجيتيهما في المدلول المطابقي والالتزامي في عرض واحد (يمتنع) دخولهما تحت دليل الحجية، لا داء التعبد بسند كل واحد منهما بما لهما من المضمون مطابقة والتزاما إلى التعبد بالنقيضين، وهو من المستحيل حتى فيما كان التعارض بينهما عرضيا، كوجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة (واما دخول) أحدهما بعينه تحت دليل التعبد دون الآخر، فهو أيضا ممتنع لكونه ترجيحا بلا مرجح (فلا بد) من سقوطهما معا عن الحجية (لا يقال) انه كذلك إذا كانا نصين في المؤدى (واما) إذا كانا ظاهرين فيه فلا محذور في الاخذ بالمتعارضين بمقتضى عموم دليل التعبد بالصدور ثم الجمع بينهما مع عدم امكان العمل بهما ولو بضرب من التأويل كما في مقطوعي الصدور (فإنه يقال) أولا منع وجوب التأويل في مقطوعي الصدور بنحو يستخرج مراد المتكلم منهما ولو ببعض المحامل البعيدة التي لا يساعد عليها العرف وطريقة المحاورة فضلا عن مظنوني الصدور (لان) القطع بالصدور لا يقتضى التأويل حتى يجب ذلك في مظنونه (بل اللازم) في مثله، هو الحكم باجمال المراد والتوقف محضا (وعلى فرض) وجوب التأويل في مقطوعي الصدور، فإنما هو لأجل ان القطع بالصدور قرينة على عدم إرادة المتكلم ظاهر كل واحد منهما