نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٧٤
العلم بعدم صدور أحدهما من الإمام (ع) واقعا.
(وأما إذا كان) التنافي بينهما لأجل التنافي بين مدلوليهما اما على وجه التناقض أو التضاد ذاتا أو عرضا (فالبحث فيه) تارة يكون على القول بالطريقية والكاشفية في الامارات، وأخرى على السببية والموضوعية فيها (فنقول) اما على الطريقية، فلا ينبغي الارتياب في أن مقتضي الأصل في المتعارضين هو سقوطهما عن الحجية (وذلك) لا لما توهم من مانعية العلم الاجمالي، لما تكرر منا غير مرة من عدم مانعية مجرد العلم الاجمالي عن شمول دليل الحجية لكل واحد من المتعارضين الا على مبنى سخيف وهو سراية العلم إلى الخارج (بل) من جهة ان الدليلين المتعارضين لما كان كل واحد منهما دالا على نفي الآخر اما بالمطابقة لو كانا متناقضي المضمون بالايجاب والسلب، أو بالالتزام لو كانا متضادي المضمون كالوجوب والحرمة، وكان اطلاق دليل حجيتيهما في المدلول المطابقي والالتزامي في عرض واحد (يمتنع) دخولهما تحت دليل الحجية، لا داء التعبد بسند كل واحد منهما بما لهما من المضمون مطابقة والتزاما إلى التعبد بالنقيضين، وهو من المستحيل حتى فيما كان التعارض بينهما عرضيا، كوجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة (واما دخول) أحدهما بعينه تحت دليل التعبد دون الآخر، فهو أيضا ممتنع لكونه ترجيحا بلا مرجح (فلا بد) من سقوطهما معا عن الحجية (لا يقال) انه كذلك إذا كانا نصين في المؤدى (واما) إذا كانا ظاهرين فيه فلا محذور في الاخذ بالمتعارضين بمقتضى عموم دليل التعبد بالصدور ثم الجمع بينهما مع عدم امكان العمل بهما ولو بضرب من التأويل كما في مقطوعي الصدور (فإنه يقال) أولا منع وجوب التأويل في مقطوعي الصدور بنحو يستخرج مراد المتكلم منهما ولو ببعض المحامل البعيدة التي لا يساعد عليها العرف وطريقة المحاورة فضلا عن مظنوني الصدور (لان) القطع بالصدور لا يقتضى التأويل حتى يجب ذلك في مظنونه (بل اللازم) في مثله، هو الحكم باجمال المراد والتوقف محضا (وعلى فرض) وجوب التأويل في مقطوعي الصدور، فإنما هو لأجل ان القطع بالصدور قرينة على عدم إرادة المتكلم ظاهر كل واحد منهما
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49