والفضة هو عارية الحلي غير المسكوك، لأنه هو الذي يستعار للزينة، فيكون حمل اطلاق رواية ضمان عارية الذهب والفضة على المسكوك منهما حملا له على الفرد النادر (فمدفوع) أولا بمنع ندرة عارية المسكوك من الذهب والفضة خصوصا مع كثرة الحلي المتخذ منهما (وثانيا) ان حمل المطلق على الفرد النادر انما يستهجن إذا لم يكن المتكلم متكفلا لبيان الفرد النادر، والا فلا استهجان فيه، وبعد تكفل روايتي الدرهم والدينار لبيان حصر الضمان في العارية بخصوص المسكوك من الذهب والفضة أين يبقى المجال للتوهم المزبور (ولا أقل) من تصادم الاطلاقين في المجمع وعدم ترجيح أحدهما على الآخر، فيكون المرجع فيه عمومات نفي الضمان في مطلق العارية التي لم يتصل بها استثناء الدراهم والدنانير (هذا كله) إذا كان لاحد المتعارضين مزية في الدلالة تقتضي الجمع العرفي بينهما (واما) إذا لم يكن لأحدهما مزية تقتضي ذلك بان كانا متكافئين في الدلالة (ففيه) يقع الكلام في مقامين (الأول) في حكم المتعارضين بالنظر إلى ما يقتضيه الأصل الأولى في المتعارضين بلحاظ عموم دليل الحجية من أنه هو التساقط وفرضهما كان لم يكونا أو هو التخيير (الثاني) في بيان حكمها بالنظر إلى ما يستفاد من الاخبار العلاجية من الترجيح أو التخيير.
اما المقام الأول فالبحث فيه يقع (تارة) على الطريقية في الامارات (وأخرى) على السببية والموضوعية فيها (فيقول) ان تحقيق الكلام في المقام، هو أن يقال ان التنافي بين الخبرين أو أزيد (اما ان يكون) من جهة العلم الاجمالي بكذب أحد الخبرين مضمونا للواقع، لتناقضهما أو تضادهما اما ذاتا أو غرضا، كما في مثال وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، مع احتمال صدور الخبرين معا عن الإمام (ع) (واما ان يكون) التنافي بينهما من جهة العلم بعدم صدور كلا الخبرين