عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على صاحب العارية ضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط (فهذه) طوائف أربع من الاخبار قد توافقت على عدم ضمان العارية في غير جنس الذهب والفضة الا مع اشتراط الضمان فيها (واما) في جنس الذهب والفضة فقد اختلف فيها الأخبار المذكورة حيث إن مقتضى اطلاق صحيحة الحلبي هو عدم الضمان فيها أيضا، ومقتضى البقية هو ثبوت الضمان فيها (كما أن) بين الطائفة الثانية وبين الطائفة الثالثة والرابعة أيضا اختلاف في مطلق الذهب والفضة (فان مقتضى) الطائفة الثانية ثبوت الضمان فيهما، ومقتضى الطائفة الثالثة والرابعة نفي الضمان في عارية مطلق الذهب والفضة، وبينهما العموم من وجه (وأيضا) بين الطائفتين الأخيرتين اختلاف آخر في ضمان الدرهم والدينار من حيث اقتضاء العقد السلبي في كل منهما نفي ما يثبته الآخر بالعقد الاثباتي (فلا بد) حينئذ من العلاج بالجمع بين هذه الأخبار (فنقول) اما الطائفتان الأخيرتان فالجمع بينهما انما هو بتقييد اطلاق العقد السلبي في كل منهما بالعقد الاثباتي في الآخر، فتصير النتيجة هي عدم الضمان الا في عارية الدراهم والدنانير (لان) الروايتين حينئذ بمنزلة رواية واحدة نافية للضمان الا في عارية الدراهم والدنانير (وبهاتين) الطائفتين يخصص عموم نفي الضمان في العارية في صحيحة الحلبي، فيصير نفي الضمان فيها مختصا بما عدا الدراهم والدنانير (فيبقى التعارض) بينهما، وبين رواية إسحاق بن عمار في الذهب والفضة المسكوكين (فان) مقتضى رواية إسحاق بن عمار هو ثبوت الضمان في عارية مطلق الذهب والفضة وان لم يكونا مسكوكين، ومقتضى العقد السلبي في روايتي الدراهم والدنانير هو عدم الضمان فيما عدا الدرهم والدينار مطلقا، وبينهما العموم من وجه، فيتعارضان في مجمع تصادقهما، وهو الذهب والفضة غير المسكوكين، ويكون المرجع بعد تساقطهما فيه، عموم ما دل على نفي الضمان كصحيحة الحلبي المتقدمة من قوله (ع) ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (وقد يتوهم) بان النسبة بين عموم ما دل على نفى الضمان، وبين ما دل على ثبوت الضمان في مطلق الذهب والفضة بعد
(١٦٨)