من الإمام (ع) ولو لاشتباه أحد الراويين في حكاية صدور مضمون الخبر عن الإمام (ع)، مع احتمال مطابقة كلا المضمونين للواقع بعكس الفرض الأول (فإنه) لأجل العلم الاجمالي المزبور يقع التنافي بين الخبرين بلحاظ صدورهما عن الإمام (ع) لا بلحاظ مضمونهما لاحتمال مطابقتهما للواقع (ولا يخفى) ان مورد الكلام الذي انعقد هذا البحث لأجله من الحكم بالجمع أو الترجيح أو التخيير انما هو في خصوص الفرض الأول (واما) الفرض الثاني فهو خارج عن مصب هذه الأحكام، فلا تجرى فيه الجمع العرفي بين الأظهر والظاهر ولا الترجيح والتخيير (لان) ذلك كله فرع تنافي الخبرين بمضمونهما للواقع (بل الحكم) فيه عند كون الخبرين نصين في المؤدى هو وجوب الاخذ بسند كل منهما والعمل على طبقه لعدم مخالفة عملية من اعمال كل من التعبدبن فيهما (ومجرد) العلم الاجمالي بعدم صدور أحد الخبرين عن الإمام (ع)، لا يضر بالأخذ بالامر الطريقي في كل منهما بعد عدم سراية العلم الاجمالي من متعلقة الذي هو العنوان الاجمالي إلى الخارج، وكون كل من الخبرين بعنوانه التفصيلي محتمل الصدور (إذ في مثله) لا قصور في شمول دليل السند لكل منهما بعنوانه التفصيلي وتتميم كشفه (كما أن) عدم شمول الامر الطريقي لما هو معلوم الكذب بنحو الاجمال، لا يمنع عن شموله لكل منهما بعد كون كل منهما محتمل الصدق بعنوانه الخاص وقابليته لتتميم كشفه (وحكمة) الأوامر الطرقية التي هي غلبة الايصال أيضا غير مانعة عن شمولها لمثل الفرض (وتوهم) ان المدلول الالتزامي في التعبد بكل من السندين لما كان نافيا لصدور الآخر بمقتضى العلم الاجمالي، امتنع دخولهما معا تحت دليل الحجية لأدائه إلى التناقض، ودخول أحدهما بعينه تحته دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا بد من الحكم بخروجهما معا عن تحت دليل السند (مدفوع) بأنه كذلك إذا كان الخبران متناقضي المضمون (واما) إذا لم يكونا متناقضي المضمون، فلا اثر لمدلولهما الالتزامي خصوصا بعد كون الخبرين نصين في المؤدى (إذ لا اثر) حينئذ لمجرد عدم صدور الخبر عن الإمام (ع) كي يترتب ذلك على ما يقتضيه المدلول الالتزامي فيهما (وانما) الأثر العملي على مطابقة مضمون
(١٧١)