نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٦٢
اكرامه، وكان مقتضى الخاص الأعم حرمة اكرامه (لا يقال) انه لاوجه لتخصيص العام أو لا بأخص الخاصين، ثم ملاحظة النسبة بين الباقي تحت العام وبين الخاص الأعم (بل اللازم) بعد تسوية نسبة العام إلى كل من الخاصين هو تخصيص العام بكل منهما دفعة (فإنه يقال) ان تخصيص العام بأخص الخاصين قهري للعلم بعدم حجية العام بالنسبة إليه لخروجه عن تحته على كل تقدير (وحينئذ) فعلى القول بالانقلاب لا محيص من لحاظ نسبة العموم من وجه بين العام وبين الخاص الأعم، لا نسبة العموم المطلق بينهما كما هو ظاهر (نعم) على المختار من عدم انقلاب النسبة في التخصيصات المنفصلة كما سيأتي تحقيقه انشاء الله تعالى يخصص العام بهما جميعا (وهذا) إذا لم يلزم من تخصيص العام بكل من الخاصين التخصيص المستهجن أو المستوعب (وأما إذا لزم) منه ذلك، فحيث ان المحذور لا يكون الا من جهة عدم صلاحية الأعم من الخاصين لتخصيصه والا فصلاحيته لذلك ملازم لصلاحية الأخص أيضا لتخصيصه (فلا محالة) لا بد من تخصيصه بالخاص الأخص والرجوع إلى المرجحات السندية بين العام والخاص الأعم كما أشرنا إليه آنفا (وبما ذكرنا) (1) انقدح عدم صحة ما عن بعض الأعاظم قده من الحاق حكم هذا القسم بالقسم الأول خصوصا على مختاره من انقلاب السنة، فراجع كلامه قده ترى فيه مواقع للنظر.
(تبصرة) اعلم أن العبرة في استهجان التخصيص أو قبحه انما هو على لغوية القاء العام إلى المكلف مع التخصيص الكثير أو المستوعب (وهذا المحذور) انما يتحقق إذا كان الخاص مستوعبا للعام بما له من الافراد الفعلية والفرضية (والا) فمجرد استيعابه لافراده الفعلية لا يوجب لغويته، فإذا ورد دليل على وجوب اكرام العلماء، ودليل آخر على حرمة اكرام فساقهم يخصص به العام المزبور وان كان مستوعبا لافراده الفعلية (إذ يكفي) في عدم لغوية العام ان يكون له افراد فرضية بعد التخصيص (نعم) انما يرد المحذور فيما إذا كان مفاد العام على نحو القضية الخارجية، نظير قوله كل من في الدار هلك، لا على نحو القضية

(1) قوله: وبما ذكرنا: كما أنه على ذلك لا بد على القول بانقلاب النسبة من ملاحظة النسبة بين العام المخصص وبين الخاص الأعم وليس هنا مجال دعوى ان نسبة العام إلى كل واحد من الخاصين على السوية لأن المفروض ح نصوصية العام بالنسبة إلى مقدار مدلول الخاص الأعم لفرض عدم قابليته للتخصيص به واختصاص صلاحيته له بخصوص أخص الخاصين و ح فعلى القول بالانقلاب لاوجه لملاحظة العام مع مجموع الخاصين كي ينتهى الامر إلى التعارض بينه وبينهما كما لا يخفى منه قده.
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49