الخبر للواقع، وعدم مطابقته (وبعد) عدم اقتضاء المدلول الالتزامي فيهما نفي مطابقة مضمونهما للواقع، لعدم التلازم بين عدم صدور الخبر عن الامام واقعا، وبين عدم مطابقة مضمونه للواقع، فلا محالة يسقط المدلول الالتزامي في الطرفين عن الحجية ويكون وجوده كعدمه (فيصير) حال الخبرين من هذه الجهة حال الاستصحابين الجاريين في طرفي العلم الاجمالي مع عدم استلزام جريانهما للمخالفة العملية (إذ لا فرق) بين أوامر الطرق، وبين نهى لا تنقض من حيث كونهما أمرين طريقيين (ومجرد) اختلافهما في كيفية اللسان من حيث التعرض لتتميم الكشف في أوامر الطرق وعدم التعرض له في نهى لا تنقض لا يوجب فرقا بنيهما من هذه الجهة (بل الامر) في المقام (أوهن) لان فيه لا علم بمخالفة أحد المضمونين للواقع، بخلاف الاستصحابين الجاريين في طرفي العلم.
(وبما ذكرنا) ظهر انه يمكن الالتزام بشمول دليل التعبد للامارتين المعلوم كذب أحدهما مضمونا للواقع في فرض عدم حجية مدلولهما الالتزامي (كما لعله) من هذا الباب حجية الاقرار، فيما لو أقر بعين لواحد ثم أقر بكونها للآخر، فإنه يحكم باعطاء العين للأول، وباعطاء القيمة للثاني مع فرض العلم بمخالفة أحد الاقرارين للواقع (إذ بعد) عدم حجية المدلول الالتزامي في الاقرارين من نفي استحقاق الغير للعين، لكونه من الاقرار على الغير غير المسموع منه (وعدم) استلزامهما المخالفة العملية الموجبة لطرح تكليف ملزم في البين لا من الحاكم ولا المقر له لكونه من العلم الاجمالي بالتكليف بين الشخصين (فلا جرم) يؤخذ بكل من الاقرارين بمقتضى التعبد بهما بلا ورود محذور في شمول دليل التعبد لهما فيحكم الحاكم على طبق كلا المضمونين حتى على القول بطريقية الاقرار لا موضوعيته كما توهمه بعض (كما أنه بما ذكرناه) من شمول دليل التعبد بالسند لكل من الخبرين يظهر الحال فيما إذا لا يمكن العمل بمضمون كل واحد منهما من جهة العجز عن الجمع بينهما (فإنه) يصار إلى التخيير في العمل بكل واحد منهما برفع اليد عن اطلاق المنع عن جميع أنحاء الترك في كل منهما بقصره على بعضها الراجع إلى جواز ترك كل