المتقدم في سراية العلم إلى الخارج ومانعيته عن صلاحية دليل التعبد للشمول لكل من المتعارضين (فعلى المختار) من عدم منع مجرد العلم الاجمالي بالخلاف عن شمول دليل التعبد لأطرافه بعناوينهما التفصيلية المشكوكة كما مر مرارا (فلا شبهة) في أن لازمه هو القول باشتراكهما في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية (لعدم) مانع حينئذ من الاخذ بمدلولهما الالتزامي بالنسبة إلى مالا يلزم منه مخالفة عملية للمعلوم بالاجمال واما على القول بمانعيته العلم الاجمالي ذاتا عن شمول دليل التعبد لكل من المتعارضين، لمنافات التعبد بهما معا مع العلم بكذب أحدهما بنحو الاجمال (فلازمه) هو خرج معلوم الكذب منهما بنحو الاجمال من تحت دليل التعبد رأسا بما له من المدلول المطابقي والالتزامي، فلا يكون الباقي تحته الا غيره المشكوك اجمالا بلا تعيين ولا عنوان (ولازمه) هو تخصيص نفي الثالث بأحدهما بلا تعيين لا بهما معا (ولا مجال) في مثله لما عن بعض من توهم لزوم استناد نفي الثالث إليهما معا، بدعوى ان الدلالة التزامية فرع الدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجية، فلا يلزم سقوط المعارضين عن الحجية في المؤدى سقوطهما عن الحجية في نفي الثالث (لان) سقوطهما في المؤدى انما هو لأجل التعارض ولا تعارض بينهما في نفي الثالث (إذ فيه) ان ذلك انما يتم في فرض عدم مانعية العلم الاجمالي ذاتا عن شمول دليل الحجية لكل من المتعارضين، فإنه بعد وجود مقتضى الحجية في كل من المتعارضين يقتصر في رفع اليد عنهما على مقدار المانع وهو تعارضهما في خصوص المؤدى، فيؤخذ بهما بالنسبة إلى نفي الثالث الذي لا تعارض بينهما (والا) فعلى مسلك مانعية العلم الاجمالي ذاتا فلا يدخل معلوم الكذب بنحو الاجمال من الأول تحت دليل التعبد حتى يفكك بين مدلوله المطابقي والالتزامي، ولا يبقى تحته الا غيره بنحو الاجمال بلا تعيين (ولذلك) يكون التعارض بينهما في المؤدى من باب اشتباه الحجة بغير الحجة لا من باب تعارض الحجتين (ومعه) كيف يمكن دعوى اشتراكهما في نفي الثالث مع البناء على هذا المسلك في الأصول التنزيلية (ومن العجب) شدة انكاره على المحقق الخراساني قده في مصيره إلى استناد نفي الثالث إلى أحدهما لا إليهما معا (مع أن)
(١٧٦)