مع العام ولو بضميمة غيره، فينحصر المعارض للعام بالخاص الراجح فيخصص به العام لأقوائية دلالته منه (هذا) إذا كان الخاصان متساوي الافراد بمعنى عدم اباء العام عن تخصيصه بكل واحد منهما منفردا (واما) إذا كان أحد الخاصين أكثر افرادا من الآخر بحيث يأبى العام عن تخصيصه به بانفراده (فلا شبهة) في أنه يخصص العام بالخاص الآخر الذي لا يلزم من التخصيص به محذور الاستهجان، ويعامل مع ما يلزم منه المحذور معاملة التباين، الا إذا فرض كون العام اصنافيا لا افراديا، فلا يضر حينئذ كثرة افراده بتخصيص العام به كما هو ظاهر.
(الصورة الثانية) ما لو ورد عام وخاصان بينهما العموم المطلق، كقوله أكرم العلماء، وقوله لا تكرم النحويين منهم، ولا تكرم الكوفيين من النحويين (فان) النسبة بين العام وبين كل واحد من الخاصين هي العموم المطلق (والنسبة) بين الخاصين أيضا هي العموم المطلق (وتحقيق) الكلام في حكم هذا القسم هو ان الحكم في الخاصين، اما ان أحرز كونه على نحو وحدة المطلوب (واما) ان أحرز كونه على نحو تعدد المطلوب ان يكون اكرام مطلق النحوي مبغوضا، واكرام الكوفي من النحوي مبغوضا آخر بنحو الأشد (فعلى الأول) يخصص العام بأخص الخاصين (لأنه) كما يخصص به العام، يخصص به الخاص الأعم أيضا حسب احراز وحدة المطلوب فيهما (ومع) تخصيصه به يخرج عن الحجية فيما عدى مورد الأخص، فلا يصلح للمعارضة مع العام كي تلاحظ النسبة بينه وبين العام فيخصص به، بل العام يبقى على حجيته في ما عدى مورد الخاص الأخص وهو الكوفي من النحوي من غير أن يزاحمه حجة أخرى (وعلى الثاني) وان يبقى المجال في بدو الامر لتخصيص العام بكل من الخاصين (ولكن) بعد خروج أخصهما من حكم العام على كل تقدير اما مستقلا واما في ضمن الخاص الأعم، ينقلب (1) النسبة بين العام وبين الخاص الأعم إلى العموم من وجه لان النحوي يعم الكوفي وغيره والعالم الكوفي يعم النحوي وغيره (فملى القول) بالانقلاب كما هو مسلك جماعة، تقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع وهو النحوي غير الكوفي، حيث كان مقتضى العام وجوب