العام على حاله في بعض مدلوله بالنسبة إلى بقية الافراد المندرجة تحته على تقديري مخصصية الخاص وناسخيته، بلا انتهاء الامر فيه إلى لغوية التعبد بسنده (ومنها) ان تقديم التخصيص على النسخ انما هو من جهة اقتضاء الأصل الجهتي وتقدمه الرتبي على الأصل الدلالي (وبتقريب) ان أصالة الظهور انما تجري في الظهورات الصادرة لبيان الحكم الواقعي، فيكون الأصل الجهتي كالأصل السندي منقح موضوع الأصل الدلالي وفي رتبة متقدمة عليه، لكونه مثبتا لصدور الظاهر لبيان الحكم الواقعي لا لتقية ونحوها (ولازم ذلك) هو جريانه في المرتبة السابقة على الأصل الدلالي بلا معارض في مرتبة جريانه (وبعد) جريانها لا بد من التخصيص والتصرف الدلالي في العام (من غير فرق) بين ظهور الخاص على فرض المخصصية في ثبوت مدلوله، من الأول، وبين عدم ظهوره في ذلك أو ظهوره في ثبوت مدلوله من الحين (وان كان) على الأخير لا ثمرة عملية بين النسخ والتخصيص، للعلم بحجية ظهور العام ومرجعيته على كل تقدير إلى حين صدور الخاص، ولزوم الاخذ بالخاص ورفع اليد عن عموم العام بعد صدور الخاص كذلك (وفيه) ان مجرد تقدم الطبعي لبعض هذه الأصول لا يقتضى الإناطة والشرطية بين بعضها وبعض الآخر في مقام الحجية (لوضوح) ان الانتهاء إلى العمل شرط في التعبد بكل واحد من الأصول الثلاثة أعني أصالة الصدور والجهة والظهور (وبعد) ان كان الانتهاء إلى العمل منوطا بسد الاحتمالات الثلاثة من احتمال عدم الصدور، وعدم كون الصادر لبيان غير الحكم الواقعي، وعدم مخالفة الظاهر لما هو المراد الواقعي (فلا محالة) يكون مجموع الأصول الثلاثة من قبيل العلة المركبة لترتب الأثر العملي بحيث بانتفاء بعضها ينتفى الأثر فينتفي التعبد عن البقية من غير ترتب في هذه المرحلة لبعضها على البعض الآخر بحيث يكون بعضها مأخوذا في موضوع الآخر (نعم) هي متلازمات في مقام الحجية بحيث لا يكون بعضها حجة الا في ظرف حجية الآخر لأجل ان الأثر العملي لا يكون إلا في ظرف حجية الجميع، نظير اجزاء المركب المأمور به في كونها متلازمات في مقام الاتصاف بالوجوب بلا إناطة
(١٥٨)