الحقيقة (وعلى هذا) الضابط يختلف الحال في ورود محذور التخصيص المستهجن والقبيح وعدم وروده باختلاف الموارد حسب كون مفاد العام وكذا الخاص على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية (فكل مورد) يكون مفاد العام والخاص على نحو القضية الخارجية يتحقق المحذور باستيعاب الخاص للأفراد الفعلية الخارجية فيرجع إلى المرجحات السندية بين العام والخاص (وكل) مورد يكون مفادهما على نحو القضية الحقيقية الناظرة إلى الافراد الفعلية والفرضية، فلا يتحقق المحذور، الا باستيعاب الخاص لجميع افراده الفعلية والفرضية، أو لأكثرها، لا بصرف استيعابه للافراد الفعلية كما هو ظاهر (الصورة الثالثة) ما إذا ورد عام وخاصان تكون النسبة بينهما العموم من وجه، كما إذا قال أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم النحويين، وقال أيضا يستحب اكرام الصرفيين (فان) النسبة بين قوله أكرم العلماء وبين كل من قوله لا تكرم النحويين ويستحب اكرام الصرفيين هي العموم المطلق، والنسبة بينهما هي العموم من وجه ومجمع التصادق فيهما هو النحوي الصرفي (وحكمه) انه يخصص العام بكل واحد من الخاصين مع الامكان حتى بالنسبة إلى مجمع تصادق الخاصين (ومع) عدم امكان تخصيصه بهما يرجع إلى التفصيل الذي ذكرناه في الصورة الأولى (لا يقال) ان في مجمع تصادق الخاصين يسقط الخطابان عن الحجية بالمعارضة، فلا وجه لتخصيص العام بهما حتى في مجمع تصادقهما (بل لا بد) حينئذ من أن يكون العام مرجعا بالنسبة إلى المجمع بعد تعارض الخطابين وتساقطهما فيه عن الحجية (فإنه يقال) ان سقوط الخطابين عن الحجية في المجمع انما هو بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي (واما) بالنسبة إلى مدلولهما الالتزامي في نفي الثالث فهما على حجيتهما، ولازمه هو خروج المجمع عن تحت العام وكونه محكوما بغير حكمه، وسيأتي تنقيح البحث في ذلك انشاء الله تعالى.
(الصورة الرابعة) ما إذا ورد عامان بينهما العموم من وجه وخاص، كما إذا قال أكرم النحويين، ثم قال لا تكرم الصرفيين، وقال أيضا يستحب أكرم النحوي غير الصرفي (فتارة) يكون مفاد الخاص اخراج مورد اقتران أحد العامين كما في