نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٥٦
لترجيح احتمال التخصيص ما لم تكن بمثابة توجب انس الذهن به (واما الوجه الثاني) ففيه مضافا إلى ما أوردناه على الوجه الأول، انه يمنع كون النسخ تخصيصا في الأزمان الراجع إلى التصرف الدلالي (بشهادة) صحة النسخ عقيب العموم الأزماني ولو بزمان يسير بلا استبشاعه (في مثل) قوله أكرم زيدا في كل يوم أو كل زمان، وقوله عقيب ذلك بزمان يسير نسخت هذا الحكم خصوصا قبل حضور وقت العمل بالعام (فإنه) لو كان النسخ تخصيصا في الأزمان يلزم في نحو المثال التخصيص المستهجن بل القبيح لكونه من التخصيص المستوعب لجميع افراد الأزمنة (فصحة) النسخ في نحو المثال أقوى شاهد على عدم ارتباط النسخ بباب التخصيص الذي هو من التصرف الدلالي (بل التحقيق) في النسخ كما بيناه في مبحث العام والخاص هو كونه من سنخ التصرفات الجهتية الراجعة إلى التصرف في جهة الحكم، بعدم كونه مجعولا على مقتضى الجهات الموجودة في موضوعه المقتضية له، لا إلى التصرفات الدلالية الراجعة إلى عدم كون الدلالة مطابقا للمراد الجدي (ففرق) واضح حينئذ بين التخصيص والنسخ (فان) في باب التخصيص يكون المراد الجدي من العام على خلاف مدلوله، فيكون الخاص يتكفله للتصرف في الدلالة مبينا لما هو المراد الجدي من العام (بخلاف) باب النسخ، فان المراد الجدي فيه يكون على طبق مدلول العام بما هو عام، غاية الامر لا تكون إرادة الجد بالمدلول لبيان الجد بالمراد الواقعي، كما في التقية وبذلك يكون النسخ تصرفا في الحكم المجعول في المورد ومبينا لعدم كونه مجعولا على طبق الجد بالواقع على حسب المقتضيات الموجودة في موضوعه، من غير فرق بين ان يكون النسخ راجعا إلى أصل ثبوت الحكم، أو إلي دوامه واستمراره من بيان انتهاء أمده أو ابتلائه بالموانع والمزاحمات أو غير ذلك من الوجوه في التي تقتضي الحكمة تحميل شئ على المكلف لامتحان أو غيره على خلاف الجهات الواقعية الموجودة من اظهار أصل ثبوت الحكم أو دوامه واستمراره مع علمه بأنه ليس له في الواقع ثبوت ولا دوام واستمرار، لوجود
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49