المثال (وأخرى) يكون مفاده اخراج مورد اجتماع العامين. كقوله يستحب اكرام الصرفي من النحويين (فعلى الأول) تنقلب النسبة بين العامين بعد التخصيص إلى العموم المطلق (لأنه) بخروج النحوي غير الصرفي يختص قوله لا تكرم النحويين بالنحويين من الصرفيين، فتصير النسبة بينه وبين قوله لا تكرم الصرفيين هي العموم المطلق (وعلى الثاني) تنقلب النسبة بين العامين بعد اخراج مورد الاجتماع إلى التباين، لاختصاص قوله لا تكرم النحويين بما عدا الصرفيين، وقوله لا تكرم الصرفيين بما عدا النحويين، فتوجب هذا الانقلاب على القول به في مقام اخذ النسبة لنحو جمع بين العامين المزبورين (الصورة الخامسة) ما إذا ورد عامان متعارضان بالتباين، كقوله أكرم العلماء، وقوله لا تكرم العلماء (فإنه) بملاحظة ورود دليل ثالث قد يقال بانقلاب النسبة بينهما من التباين إلى العموم المطلق تارة، والى العموم من وجه أخرى (فالأول) ما لو كان مفاد دليل الثالث اخراج عدول العلماء من قوله لا تكرم العلماء، أو اخراج فساق العلماء من قوله أكرم العلماء (فإنه) تنقلب النسبة بذلك بين العامين إلى العموم المطلق (ومن ذلك) الأدلة الدالة بعضها على إرث الزوجة من العقار مطلقا وبعضها على عدم ارثها منها مطلقا، وبعضها على ارثها من العقار ان كانت أم ولد (والثاني) فيما لو ورد دليل رابع يوجب تخصيص قوله أكرم العلماء بالفقهاء منهم (فإنه) بعد هذا التخصيص تنقلب النسبة بين قوله أكرم العلماء وبين قوله لا تكرم العلماء بعد تخصيصه بما عدى العدول إلى العموم من وجه (وهكذا) الكلام في النسبة بين أكثر من دليلين، كقوله أكرم العلماء، ولا تكرم الفساق، ويستحب اكرام الشعراء (فان) النسبة بين كل واحد من الأدلة الثلاثة مع الآخر هي العموم من وجه (وبعد) ورود دليل رابع على اخراج مجمع التصادق فيها وهو العالم الفاسق الشاعر تنقلب النسبة بينها من العموم من وجه إلى التباين (وعلى) اخراج مورد الافتراق عن إحدى الأدلة الثلاثة تنقلب النسبة بينه وبين الآخرين إلي العموم المطلق، وهكذا (فإنه) قد يتوهم كون المدار في ملاحظة كون الأدلة متعارضة أو
(١٦٤)