(حيث) قيل بتقديم الأول على الثاني بالتقريب المتقدم في تعارض الاطلاق البدلي مع العام الأصولي (ويرد عليه) ما تقدم من استقرار الظهور الاطلاقي لكل واحد منهما عند عدم اتصال الكلام الذي وقع به التخاطب بما يصلح لتقييده (ومجرد) كون أحد الاطلاقين شموليا غير موجب لخروج الافراد في الاطلاق البدلي عن كونها متساوية الاقدام في مقام الإطاعة (لان) ذلك انما يتم في المتصلات في كلام واحد (والا) ففي المنفصلات لا بد في الترجيح من لحاظ الجهات الموجبة لأظهرية أحد الاطلاقين واقوائيته (ومنها) ما إذا تعارض بعض جمل ذوات المفهوم مع بعض آخر (كتعارض) مفهوم الغاية مع مفهوم الشرط في مثل قوله يجب الامساك إلى الليل، وقوله ان جائك زيد فلا يجب الامساك في الليل (فان) مفهوم الغاية تقتضي عدم وجوب الامساك في الليل، ومفهوم الشرط يقتضي وجوبه في الليل (وكتعارض) مفهوم الشرط مع مفهوم الوصف بناه على كون القضية الوصفية ذات مفهوم (حيث) قيل في الأول بتقديم مفهوم الشرط (لان) ثبوت المفهوم للقضية الشرطية بالاطلاق ومقدمات الحكمة، بخلاف القضية الغائية، فان دلالتها على انقضاء حكم ما قبل الغاية عما بعدها تكون بالوضع (وفي الثاني) بتقديم ظهور مفهوم الشرط على مفهوم الوصف، لكون القضية الشرطية أظهر في المفهوم من القضية الوصفية (ويرد) على الأول ما ذكرناه من أن المدار في عدم البيان المقوم للاطلاق انما هو على عدمه المتصل بالكلام الذي وقع به تخاطب المتكلم في مجلس التخاطب، لا على عدمه مطلقا ولو منفصلا عنه (فلا مجال) لهذا الكلام في المنفصلين، بل لا بد فيهما عند الترجيح من لحاظ الجهات الموجبة لأظهرية أحدهما على الآخر (وعلى الثاني) بان الحكم بأظهرية الجملة الشرطية في المفهوم من القضية الوصفية بنحو الموجبة الكلية، غير تام، لاختلافه باختلاف المقامات والخصوصيات المكتنفة بالكلام ومناسبات الحكم والموضوع ونحوها، فإنه بملاحظة هذه الجهات قد تكون القضية الوصفية أظهر في المفهوم من القضية الشرطية، وقد تكون ظهورهما في المفهوم متكافئين فيتعارضان.
(١٥٠)