نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٥٩
بعضها بوجود غيره (ولازم) ذلك عدم تقدم أحد هذه الأصول الثلاثة الجارية في السند أو الجهة أو الدلالة على الآخر في مقام الجريان على وجه يكون جريان بعضها منقحا لموضوع الآخر وفي رتبة متقدمة على جريانه (بل اللازم) في مثله تزاحم الأصول الثلاثة عند العلم بمخالفة بعضها للواقع وسقوطها عن الاعتبار الا في الموارد التي يبقى مقدار من الظهور والدلالة القابلة للاخذ بها، فيؤخذ حينئذ بالجميع بملاحظة العمل المترتب عليه بالنسبة إلى هذا المقدار، كما في موارد الجمع الدلالي العرفي (وعلى ذلك) فبعد عدم مرجح خارجي لتقديم التخصيص على النسخ ينتهى الامر إلى الأصول العملية (فإذا كان) الخاص مقدما على العام، كان المرجع بعد تعارض أصالة الجهة في الخاص مع أصالة الظهور في العام وعدم مرجح لأحدهما، هو استصحاب حكم الخاص المتقدم (واما) إذا كان الخاص متأخرا عن العام فان كان الخاص واردا قبل وقت العمل بالعام، فلا ثمرة تترتب على كونه ناسخا أو مخصصا (لان) العمل على كل تقدير يكون على طبق الخاص المتأخر (وان كان) واردا بعد العمل بالعام، فان لم يكن له ظهور في ثبوت مدلوله من حين ورود العام، فلا اشكال في أن المتبع هو أصالة العموم إلى حين ورود الخاص، لجريان كل من الأصل الجهتي والدلالي في العام إلى حين ورود الخاص، وبعد ورود الخاص يكون المتبع هو الخاص على كل تقدير (وان كان) له ظهور في ثبوت مدلوله من الأول، فبالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن زمان ورود الخاص، لا يترتب اثر عملي على كونه ناسخا أو مخصصا، لان العمل على كل تقدير يكون على طبق الخاص دون العام ناسخا كان أو مخصصا (واما بالإضافة) إلى الأزمنة المتقدمة عن ورود الخاص، فيدور الامر في العام بين التصرف في ظهوره أو التصرف في جهته (ولكن) طرف المعارضة بدوا لما كان هو اطلاق الخاص المتأخر في ثبوت مدلوله من الأول لمنافاته مع قضية ظهور العام في العموم، (فلا جرم بعد تساقطهما يجري) عليه حكم التخصيص إذا كان مفاد الخاص نقيضا لحكم العام، وحكم النسخ إذا كان ضدا له (ولكن) الذي يسهل الخطب هو عدم ترتب اثر عملي على هذه الفروض بالنسبة إلينا مع تأخر زماننا عن
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49