نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٥٤
قبل تحقق وقتها وشرطها (فإنه) كما يصدق على جعل مثله انه ايجاد للحكم كذلك يصدق على رفعه انه نسخ له، بلا احتياج في صحة رفعه إلى فعليته (ولذلك) ترى صحة النسخ في الاحكام العرفية في الموقتات والمشروطات قبل وقتها وشرطها في مثل قول المولى لعبده يجب اطعام العلماء في شهر كذا، أو ان جائك عالم فأكرمه (وقوله) بعد هنيئة نسخت هذا الحكم (فإذا كان) هذا المقدار من الثبوت في الاحكام العرفية كافيا في صدق الرفع وصحة النسخ (كذلك) في الأحكام الشرعية، فيكتفي في صحة النسخ فيها كونه رفعا لما هو المنشأ بالانشاء السابق ولو كان ذلك مجرد احداث الملازمة بين الحكم وشرطه (ثم إن ذلك) بناء على المشهور من إناطة فعلية الحكم في الواجبات المشروطة بوجود شرائطها خارجا، لجعلهم الخطابات الشرعية الطلبية من سنخ القضايا الحقيقية التي يتبع المحمول فيها في الفعلية والفرضية فعلية وجود موضوعه وفرضيته (واما) على المختار فيها من إناطة الحكم فيها بفرض وجود الشرط في لحاظ الآمر ولو طريقا إلى الخارج، لا بوجوده خارجا كما شرحناه في الجزء الأول من الكتاب في مبحث الواجب المشروط في مقدمة الواجب، فلا محالة يكون الحكم فعليا فيها، غايته منوطا بفرض وجود الشرط في لحاظه الآمر (ومع) فعلية الحكم فيها قبل وجود شرائطها خارجا (لا بأس) بالالتزام بصحة النسخ فيها قبل تحقق شرطها خارجا وقبل وقت العمل بها ولو على القول بكون النسخ رفعا للحكم الفعلي الثابت (إذ لا يحتاج) في صحة النسخ حينئذ إلى أزيد من فعلية الخطاب بمضمونه حسب استعداد الخطاب لها (نعم) لو كان المقصود من فعلية الخطاب بمضمونه هي الفعلية المطلقة حتى بالمرتبة المساوقة لمحركية العبد فعلا نحو الامتثال (لكان) للاشكال المزبور كمال مجال لاحتياج صحة النسخ حينئذ إلى فعلية وجود الشرط خارجا الملازم للمحركية الفعلية المساوق لوقت العمل (ولكنه) من الأغلاط (لوضوح) ان هذه المرتبة من الفعلية انما هي من شؤون تطبيق العبد مضمون الخطاب على المورد خارجا (ومثله) كما ترى أجنبي عن مضمون الخطاب، لكونه في مرتبة متأخرة عن الخطاب بمضمونه، فلا يمكن اخذ هذه المرتبة في
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49