نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٤٥
الواقعية الراجعة إلى توسعه الواقعيات أو تضييقها في مرحلة الظاهر (واما توهم).
ان بناء العرف والعقلاء على شئ ليس الا عبارة عن معاملتهم (فإذا كان) عملهم الفعلي في المقام على طبق الأظهر، يلزمه عدم معاملتهم فعلا على طبق الظاهر، ولازمه هو تعليق البناء على العمل على طبق الظاهر على عدم البناء على طبق الأظهر، فيلزم ارتفاع البناء على طبق الظهور حقيقة لا حكما وتعبدا (فمدفوع) بمنع كون بناء العرف والعقلاء عبارة عن صرف عملهم (بل العمل) انما يكون مترتبا على بنائهم لكونه في الحقيقة إطاعة وامتثالا لبنائهم (وبالجملة) نقول ان نسبة العمل إلى بنائهم انما هو كنسبة الوفاء بنذورهم وعهودهم في كونه إطاعة وفي مرتبة متأخرة عن بنائهم (وعليه) فلا بأس بالالتزام ببنائين طوليين للعقلاء من حيث الواقعية والظاهرية مع الالتزام بكون عملهم الفعلي على طبق الأظهر بمناط الحكومة بعناية كونه هو الواقع الراجع إلى توسعة للبناء الآخر أو تضييقه في مرحلة الظاهر حكما وتنزيلا، لا حقيقة (نعم) في فرض تقيد موضوع التعبد بالظهور بعدم العلم بورود أظهر من الشارع على خلافه يتجه الاشكال المزبور على تقريب حكومة سند الأظهر على الظاهر ولا يجديه مجرد كون التعبد بسنده ناظرا إلى الغاء احتمال الخلاف وتتميم كشفه (لان) مقتضى التقييد المزبور هو كون البنائين في مرتبة واحدة وهي مرتبه الشك في وجود الأظهر، ولازمه تحقق المضادة، بين البنائين، ومع تضادهما وجودا لا وجود للبناء على طبق الظاهر مع البناء الفعلي منهم على الاخذ بسند الأظهر والعمل على طبقه حتى يصلح لرفعه تنزيلا لا حقيقة، كما هو ظاهر.
(ثم إن ذلك) كله في فرض الالتزام بتقييد موضوع التعبد بالظهور بأحد الوجوه المتقدمة (واما في فرض) عدم تقييده بشئ كما هو المختار فلا سبيل إلى تقديم الأظهر بمناط الورود، ولا بمناط الحكومة بالتقريب المتقدم، لعدم ترتب شرعي حينئذ للتعبد بالظهور على عدم وجود الأظهر حتى يصلح التنزيل المستفاد من التعبد بسند الأظهر لان يكون ناظرا إليه شرعا (بل الوجه) في تقديم الأظهر على هذا المبنى ينحصر بكونه بمناط الاخذ بأقوى الملاكين وتقديمه على أضعفهما،
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49