لاثبات وجوده ناظرا إلى توسعة موضوع التعبد بالظهور أو تضييقه في مرحلة الظاهر وعند الشك في وجود الأظهر وان لم يوجب تضييقا فيه واقعا (من غير) فرق في ذلك أيضا بين الوجهين في اعتبار أصالة الظهور، ولا بين كون الخاص الظني السند قطعي الدلالة أو ظني الدلالة (فعلى) كل تقدير في فرض كون الإناطة والتعليق على عدم العلم بوجود الأقوى أو عدم وجوده واقعا، لا محيص من الحكومة، ولا وجه لتقريب الورود (نعم) لو كان الخاص قطعيا من جهة السند وظنيا من جهة الدلالة، كالمتواتر الظاهر في المؤدى، يكون تقديمه على جميع فروض التعليق بمناط الورود ولا مجال للحكومة للقطع الوجداني بوجود ما هو الأقوى ظهورا من ظهور العام ووروده عن المعصوم (ع).
(وبما ذكرنا) انقدح فساد ما عن بعض الأعاظم قده من ابتناه التفصيل في المقام حكومة وورودا على الوجهين في اعتبار أصالة الظهور: بقوله ان بنينا على كون الوجه فيها أصالة عدم القرينة يكون الخاص حاكما على العام (وان بنينا) على كون الوجه فيها الظن النوعي يكون الخاص واردا عليه حتى أنه جعل هذه الجهة منشئا لترديد الشيخ قده في الحكومة والورود (وجه الفساد) يظهر مما عرفت من عدم الفرق حكومة وورودا بين الوجهين في اعتبار أصالة الظهور (فان المناط) كله في ورود الخاص أو حكومته على ملاحظة المعلق عليه (فان كان) التعليق في أصالة الظهور على عدم قيام الحجة على وجود الخاص والأظهر يكون دليل الخاص ولو كان ظنيا واردا على أصالة الظهور في العام لا حاكما: قلنا ان الوجه في اعتبارها الظن النوعي الكاشف عن المراد، أو أصالة عدم القرينة، فإنه على كل من الوجهين في فرض التعليق بذلك يكون دليل الخاص حجة على ورود الأقوى على التخصيص، فيرتفع موضوع أصالة الظهور حقيقة (وان كان) التعليق على عدم العلم بورود الخاص، أو عدم وروده واقعا، يكون دليل الخاص حاكما عليه لا واردا كما ذكرناه: قلنا ان الوجه في اعتبار أصالة الظهور هو أصالة عدم القرينة، أو الظهور النوعي (واما) ترديد الشيخ قده في الورود والحكومة في المقام، فليس منشئه