نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٤١
لاثبات وجوده ناظرا إلى توسعة موضوع التعبد بالظهور أو تضييقه في مرحلة الظاهر وعند الشك في وجود الأظهر وان لم يوجب تضييقا فيه واقعا (من غير) فرق في ذلك أيضا بين الوجهين في اعتبار أصالة الظهور، ولا بين كون الخاص الظني السند قطعي الدلالة أو ظني الدلالة (فعلى) كل تقدير في فرض كون الإناطة والتعليق على عدم العلم بوجود الأقوى أو عدم وجوده واقعا، لا محيص من الحكومة، ولا وجه لتقريب الورود (نعم) لو كان الخاص قطعيا من جهة السند وظنيا من جهة الدلالة، كالمتواتر الظاهر في المؤدى، يكون تقديمه على جميع فروض التعليق بمناط الورود ولا مجال للحكومة للقطع الوجداني بوجود ما هو الأقوى ظهورا من ظهور العام ووروده عن المعصوم (ع).
(وبما ذكرنا) انقدح فساد ما عن بعض الأعاظم قده من ابتناه التفصيل في المقام حكومة وورودا على الوجهين في اعتبار أصالة الظهور: بقوله ان بنينا على كون الوجه فيها أصالة عدم القرينة يكون الخاص حاكما على العام (وان بنينا) على كون الوجه فيها الظن النوعي يكون الخاص واردا عليه حتى أنه جعل هذه الجهة منشئا لترديد الشيخ قده في الحكومة والورود (وجه الفساد) يظهر مما عرفت من عدم الفرق حكومة وورودا بين الوجهين في اعتبار أصالة الظهور (فان المناط) كله في ورود الخاص أو حكومته على ملاحظة المعلق عليه (فان كان) التعليق في أصالة الظهور على عدم قيام الحجة على وجود الخاص والأظهر يكون دليل الخاص ولو كان ظنيا واردا على أصالة الظهور في العام لا حاكما: قلنا ان الوجه في اعتبارها الظن النوعي الكاشف عن المراد، أو أصالة عدم القرينة، فإنه على كل من الوجهين في فرض التعليق بذلك يكون دليل الخاص حجة على ورود الأقوى على التخصيص، فيرتفع موضوع أصالة الظهور حقيقة (وان كان) التعليق على عدم العلم بورود الخاص، أو عدم وروده واقعا، يكون دليل الخاص حاكما عليه لا واردا كما ذكرناه: قلنا ان الوجه في اعتبار أصالة الظهور هو أصالة عدم القرينة، أو الظهور النوعي (واما) ترديد الشيخ قده في الورود والحكومة في المقام، فليس منشئه
(١٤١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49