كما في جميع أبواب المزاحمات (فان المقتضى) المؤثر في نفوس العقلاء للاخذ بالكلام الصادر من المتكلم للاستطراق به إلى الواقع، انما هو ظهوره وكشفه النوعي عن المراد الجدي وارائته لمتعلق الإرادة الواقعية (وحيث) ان هذا الملاك يوجد في الأظهر على نحو أقوى من الظاهر، فلا جرم يكون مورد التزاحم مندرجا في صغرى باب التزاحم الذي حكمه هو الاخذ بأقوى الملاكين والمقتضين، فيجب الاخذ بالأظهر، لأقوائية كشفه من الظاهر، كما هو ذلك في جميع موارد تزاحم الملاكين والمقتضيين، حيث يكون التأثير الفعلي للأقوى ملاكا منهما (هذا) إذا كان الأظهر قطعي السند (واما) إذا كان ظنيا (فلازم) التزاحم المزبور وان كان هو الاخذ بالظاهر عند الشك في وجود الأظهر وصدوره من الشارع، لحكم العقل في باب التزاحم بلزوم الاخذ بالمهم مع الشك في وجود المزاحم الأهم بمناط الاشتغال في مطلق الشك في القدرة (ولكن) موضوع حكم العقل بذلك لما كان معلقا على عدم الحجة على وجود الأهم، فلا محالة يكون دليل التعبد بسند الأظهر رافعا لموضوع حكم العقل، حيث يكون بيانا وحجة على وجود الأظهر وصدوره من الشارع، فيكون واردا على هذا الحكم العقلي حقيقة، وعلى التعبد بالظاهر عناية، بلحاظ ملازمة ارتفاع حكم العقل بالأخذ بالظاهر لتحقق البناء على طبق الأظهر، كما هو ذلك في كل مورد قام الدليل على وجود المزاحم الأهم (ففي الحقيقة) يكون ذلك نحو تقريب لورود أصالة السند في الأظهر على أصالة الظهور في الظاهر، ولكن لا بالورود بالمعنى المتقدم في فرض إناطة موضوع التعبد بالظهور بعدم الحجة على وجود الأظهر (فان أصالة) السند في الأظهر على التقريب السابق رافع للتعبد بالظاهر حقيقة لارتفاعه بارتفاع موضوعه (بخلاف) ما ذكرنا من التقريب (فان) المرتفع حقيقة ليس هو البناء على التعبد بالظهور واقعا لكونه وجودا وعدما تابع قيام الأظهر على خلافه واقعا وعدم قيامه، وانما المرتفع هو حكم العقل بمقتضى الاشتغال بالأخذ بالظاهر عند الشك في وجود الأظهر والمزاحم الأقوى، غاية الامر ارتفاعه يلازم للبناء الفعلي على طبق
(١٤٦)