نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٤٦
كما في جميع أبواب المزاحمات (فان المقتضى) المؤثر في نفوس العقلاء للاخذ بالكلام الصادر من المتكلم للاستطراق به إلى الواقع، انما هو ظهوره وكشفه النوعي عن المراد الجدي وارائته لمتعلق الإرادة الواقعية (وحيث) ان هذا الملاك يوجد في الأظهر على نحو أقوى من الظاهر، فلا جرم يكون مورد التزاحم مندرجا في صغرى باب التزاحم الذي حكمه هو الاخذ بأقوى الملاكين والمقتضين، فيجب الاخذ بالأظهر، لأقوائية كشفه من الظاهر، كما هو ذلك في جميع موارد تزاحم الملاكين والمقتضيين، حيث يكون التأثير الفعلي للأقوى ملاكا منهما (هذا) إذا كان الأظهر قطعي السند (واما) إذا كان ظنيا (فلازم) التزاحم المزبور وان كان هو الاخذ بالظاهر عند الشك في وجود الأظهر وصدوره من الشارع، لحكم العقل في باب التزاحم بلزوم الاخذ بالمهم مع الشك في وجود المزاحم الأهم بمناط الاشتغال في مطلق الشك في القدرة (ولكن) موضوع حكم العقل بذلك لما كان معلقا على عدم الحجة على وجود الأهم، فلا محالة يكون دليل التعبد بسند الأظهر رافعا لموضوع حكم العقل، حيث يكون بيانا وحجة على وجود الأظهر وصدوره من الشارع، فيكون واردا على هذا الحكم العقلي حقيقة، وعلى التعبد بالظاهر عناية، بلحاظ ملازمة ارتفاع حكم العقل بالأخذ بالظاهر لتحقق البناء على طبق الأظهر، كما هو ذلك في كل مورد قام الدليل على وجود المزاحم الأهم (ففي الحقيقة) يكون ذلك نحو تقريب لورود أصالة السند في الأظهر على أصالة الظهور في الظاهر، ولكن لا بالورود بالمعنى المتقدم في فرض إناطة موضوع التعبد بالظهور بعدم الحجة على وجود الأظهر (فان أصالة) السند في الأظهر على التقريب السابق رافع للتعبد بالظاهر حقيقة لارتفاعه بارتفاع موضوعه (بخلاف) ما ذكرنا من التقريب (فان) المرتفع حقيقة ليس هو البناء على التعبد بالظهور واقعا لكونه وجودا وعدما تابع قيام الأظهر على خلافه واقعا وعدم قيامه، وانما المرتفع هو حكم العقل بمقتضى الاشتغال بالأخذ بالظاهر عند الشك في وجود الأظهر والمزاحم الأقوى، غاية الامر ارتفاعه يلازم للبناء الفعلي على طبق
(١٤٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49