فيه أيضا بتقديم تقييد الاطلاق البدلي على تخصيص العام الأصولي بعين ما تقدم بيانه في فرض الدوران بين العام الأصولي، والاطلاق الشمولي (بل قيل) ان الامر في تقديم تقييد الاطلاق البدلي أوضح من تقديم التقييد في الاطلاق الشمولي (بتقريب) ان المطلوب في الاطلاق البدلي انما هو صرف الوجود، ومثله لا يصلح لان يعارض العام الأصولي الذي يكون المطلوب فيه هو الوجود الساري (لان) الأول انما يقتضي الاجتزاء بأي واحد من الافراد إذا كانت متساوية الاقدام ولم يكن في البين، ما يقتضي المنع عن بعض الافراد (والعام الأصولي) باعتبار شموله لجميع الافراد واقتضائه لحرمة اكرام كل فرد من افراد الفساق يقتضي خروج العالم الفاسق في مادة الاجتماع من دائرة الاطلاق البدلي (وفيه ما تقدم) من ابتنائه على كون عدم البيان الذي هو أساس مقدمات الحكمة هو مطلق عدم البيان ولو في كلام آخر منفصل (والا) فعلى فرض كون المدار على عدم البيان في مقام التخاطب كما أوضحناه لا مطلقا ولو بعد حين (فلا جرم) بعدم نصب القرينة على التقييد ما دام التخاطب يستقر الظهور الاطلاقي، (ومعه) لا محيص في تقديم أحدهما على الآخر في مادة الاجتماع من الأقوائية في الظهور والدلالة من غير فرق بين ان يكون ورود العام قبل المطلق أو مقارنا له أو متأخرا عنه (وهذا) هو الذي اختاره المحقق الخراساني قده (وما افاده) في فوائده من لزوم جمع كلمات الأئمة (ع) المتفرقة في الزمان وفرض ورودها في زمان واحد والاخذ بما هو المتحصل منها على فرض الاجتماع، لا ينافي ذلك (فان المقصود) من ذلك انما هو بيان تشخيص الأظهرية الموجبة للجمع، كما أشرنا إليه آنفا قبال عدم صلاحية مجرد أبعدية التصرف فيه من غيره، فلا تنافي بين ما افاده في المقام من انعقاد الظهور الاطلاقي للمطلق عند عدم نصب القرينة على التقييد متصلا بالكلام ما دام التخاطب، وبين ما افاده في فوائده حتى يشكل عليه كما هو ظاهر.
(ومنها) ما إذا تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي، ودار الامر بين تقييد الاطلاق البدلي أو الشمولي، كقوله أكرم عالما، ولا تكرم الفاسق